تجارب مهنية

نهتم بمواضيع متعددة كالهندسة و العقارات و البيئة و مواضيع أخرى عامة , نأمل متابعتكم و مقترحاتكم لكي نستمر في التطور و التحسين على الدوام.

recent

آخر الأخبار

recent
random
جاري التحميل ...

أترك تعليقك و رأيك الذي يضيف إلينا و نتعلم منه و نتطور

عقد الرهن وحكمه في الفقه الإسلامي والقانون

 

عقد الرهن وحكمه في الفقه الإسلامي والقانون

 

حقيقة عقد الرهن

عقد الرهن وحكمه في الفقه الإسلامي والقانون



 

 تعريف العقد

يطلق العقد في اللغة على معان كثيرة: تدور كلها حول الربط منها الشد، والإحكام، والتوثيق، والجمع بين أطراف الشيء وربطها ربطاً محكماً، كما يطلق على الضمان والعهد، وأصل معنى العقد، الربط محكماً، ثم استعمل في أنواع العقود، ثم استعمل في التصميم والاعتقاد الجازم، فقال: عقدت الحبل والبيع والعهد فانعقد ، والعقد: هو العهد، إلا أن العقد أكد من العهد.

               يطلق العقد في عرف الفقهاء على معنيين:-

أحدهما: أنه مجموع إيجاب أحد الطرفين مع قبول الآخر، أو كلام الواحد القائم مقامهما، وهذا المعنى شائع مشهور.

إلا أن مجرد الإيجاب والقبول الصادرين من طرفي العقد، لا يصدق عليهما مسمى العقد شرعاً، بحيث تترتب عليه آثار العقد، بل لابد وأن يحكم الشارع أن الإيجاب والقبول الموجودين حساً يرتبطان حكماً، ولهذا فلتمام التعريف بالعقد ينبغي القول بأنه: مجموع الإيجاب والقبول أو ما يقوم مقامهما، مع هذا الارتباط الحكمي"، والعقد بهذا المعنى لا يشمل إلا ما كان باتفاق إرادتين، فلا يصدق على ما كان بالإرادة المنفردة كالطلاق المجرد عن المال، والإبراء، والنذر ، واليمين.

ثانيهما: أنه كل تصرف ينشأ عنه حكم شرعي، سواء كان صادراً من طرف واحد: كالنذر، والطلاق، أو صادراً من طرفين متقابلين: كالبيع والإجارة.

 

المطلب الثاني معنى الرهن:-

أولاً: معنى الرهن في عرف أهل اللغة:

يطلق الرهن في اللغة ويراد به عدة معان: منها: الحبس، ومنه قول الله تعالى: (كل نفس بما كسبت رهينة). أي محبوسة، ومنها: الثبوت والدوام والاستمرار، يقال: رهن الشيء رهناً: أي دام، ويقال: نعمة راهنة: أي ثابتة مقيمة، ومنها: الضامن والكفيل: يقال: أنه لك رهن بكذا، أي ضامن، كما يطلق الرهن على الشيء المرهون فيقال: هو رهن بكذا: أي مرهون، ويقال للشيء: مرهون ورهين، والأنثى: رهينة، ويراد بالرهن في هذا الباب: حبس شيء عند إنسان في مقابلة شيء أخذ منه.

ثانياً: معنى الرهن في عرف الفقهاء:-

اختلفت عبارات الفقهاء في بيان معناه، وأذكر بعضاً مما عرفوه به:

عرفه بعض الحنفية بأنه: حبس شيء مالي بحق يمكن استيفاؤه منه: كالدين.

وعرفه بعض المالكية بأنه: بذل من له البيع ما يباع، او غرراً ، ولو اشترط في العقد، وثيقة بحق.

وعرفه بعض الشافعية بأنه: جعل عين مال وثيقة بدين، يستوفى منه عند تعذر الوفاء، وهو ما عرف به بعض الزيدية الرهن.

وعرفه بعض الحنابلة بأنه: المال الذي يجعل وثيقة بالدين، ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه.

وعرفه بعض الإمامية بأنه: وثيقة لدين المرتهن.

 

دراسة تعريفية لقانون بيع الأموال المرهونة للمصارف وسلطات تطبيقه

 

أولا: قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف وعلاقته بالقوانين الأخرى:

التعريف بقانون بيع الأموال المرهونة للمصارف لسنة 1990م:

قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف في السودان هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقة بين المصارف السودانية وعملائها الراهنين لها مقابل تمويل استثماري بحيث يسمح لهذه المصارف وبموجب هذا القانون بيع الأموال المرهونة لها في حالة فشل المدين في سداد ما عليه من ديون دون اللجوء إلى التقاضي بواسطة البنوك.

فهو قانون ينظم إجراءات بيع العين المرهونة للمصارف فهو قانون إجرائي ينقسم إلى ثلاثة فصول . الفصل الأول منه يتكون من أربع مواد خاصة باسم القانون وتفسير بعض الكلمات وسيادة أحكام هذا القانون وتطبيقه، اما الفصل الثاني فيشتمل على سبع مواد تتحدث عن بيع المرهون وإجراءاته وإجراءات حجز المنقولات وبيعها في حين أن الفصل الثالث اختص بأحكام عامة.

وبحكم السمة الإجرائية لقانون بيع الأموال المرهونة للمصارف لسنة 1990م فهناك علاقة وطيدة بينه وبين قانون الإجراءات المدنية السوداني لسنة 1983م والذي من صميم عمله تنظيم إجراءات دعاوى رهن العقار وجعلها سلطة أصيلة للمحاكم دون غيرها، فهذه العلاقة تقودنا إلى أن قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف أصله قانون إجرائي شكلي غير أنه يختلف عن قانون الإجراءات المدينة بانه يطبق بواسطة سلطة إدارية هي المصرف بعيداً عن سلطات القضاء والنيابة وهذا ما يميزه عن غيره من القوانين الأخرى التي تطبق بواسطة سلطة مستقلة ومحايدة هي السلطة القضائية. 

ونلاحظ  على هذه التعريفات ما يلي:-

1. إن تعريف الحنفية وصف الرهن بأنه محبوس، ووصفته التعريفات الأخر بأنه وثيقة، وسر هذا: إن الحنفية يمنعون الراهن من استرداده، ولو للانتفاع به، وإن أذن فيه المرتهن، فهو محبوس دائماً، ويجيز غيرهم ذلك.

2. إن تعريف الحنفية غير مانع من دخول غير المعرف في التعريف، إذ ورد فيه أن الرهن: حبس شيء مالي، وهذا يشمل المال المفرز والشائع، مع أن الشائع لا يصح رهنه عند الحنفية، كما أن التعريف يشمل حالة إكراه الراهن على الرهن ودفع المرهون للمرتهن، مع إنه لا يصح رهن المكره عندهم، وتعريفهم كذلك غير جامع لكل أفراد المعرف فعبارة: يمكن استيفاؤه منه، الواردة في التعريف، تناول ما إذا كان المرهون مساوياً للدين أو أزيد منه، ولا تتناول ما إذا كان أقل من الدين مع أنه رهن شرعاً.

3. إن المرهون عبر عنه في تعريف المالكية بـ ما يباع أو غرراً، وفي تعريف الحنفية بـ "شيء"، وفي تعريف الشافعية والزيدية" عين مال" وفي تعريف الحنابلة "عين" ، وفي تعريف الإمامية" وثيقة" وسر هذا إن المالكية يرون جواز أن يكون الرهن ديناً، أما المذاهب الأخرى، فلا يجوز عندهم ذلك ، بل يوجبون أن يكون الرهن عيناً يجوز بيعها.

4. إن تعريف المالكية وصف المرهون بانه "ما يباع أو غرراً" ، لان المالكية يجيزون رهن ما يجوز بيعه، وما لا يجوز بيعه للغرر، بخلاف المذاهب الأخرى، فلا تجيز رهن ما فيه غرر.

5. إن تعريف الحنابلة غير جامع، إذ ورد فيه " المال الذي يجعل وثيقة بالدين" ، وهذا يقتضي أن يكون المرهون به ديناً، فلا يشمل التعريف الرهن في الأعيان المضمونة أو المقبوضة بعقد فاسد، مع انه يصح الرهن فيها عندهم.

6. إن تخصيص الوثيقة بالدين في تعريف الإمامية، لا يشمل الرهن على الدرك ،وعلى الأعيان المضمونة كالمغضوب، والعارية على الضمان ، فليست هذه من الديون، ومع هذا فإنهم يجيزون الرهن فيها، فكان التعريف غير جامع.

7. صرح في تعريف المالكية بالراهن، وما يعتبر فيه بأنه "من له البيع" ، وتعريفات المذاهب الأخر لم تصرح بذلك، مع أن سائر المذاهب تتفق على اعتبار هذا الشرط في الراهن، وإنما ذكر المالكية ذلك في تعريفهم، ولاعتيادهم ذكر شروط المعرف في تعريفاتهم، لتكون ضابطة للماهية الصحيحة شرعاً، وغيرهم لا يلتزم بذلك، لان الأسماء الشرعية تطلق عندهم على الماهية الصحيحة شرعاً، وغيرهم لا يلتزم بذلك، لأن الأسماء الشرعية تطلق عندهم على الماهية مطلقاً ، صحيحة كانت أو فاسدة، أما المالكية فلا يعتبرون للماهية وجوداً،  إلا إذا كانت صحيحة.

ويرجح الباحث من هذه التعريفات- بعد استعراضها، وما أورد به عليها- هو ما عرف المالكية الرهن به، وذلك لعمومه فيما يرهن، وفي هذا العموم احتياط لحفظ مال المرتهن، فضلاً عما يفيده من جواز الرهن بالأعيان المضمونة، سواء كانت مضمونة بنفسها أو بغيرها، وهذا بخلاف التعريفات الأخرى فإنها تخصص المرهون بالعين، ولا تتناول رهن ما فيه غرر، كما أنها تخص المرهون به بالدين، فتعريف المالكية يفيد التيسير على الراهن برهن الدين وما فيه غرر، كما أنه فيه صيانة لمال المرتهن، بتوثيقه بأي شيء ولو كان ديناً أو مشتملاً على غرر، وفيه كذلك جواز الرهن بالأعيان المضمونة إذا كانت غائبة ، وفي ذلك احتياط لحفظ المال.

الفرق بين الرهن والحوالة والكفالة:-

هذه العقود الثلاثة وإن كان يجمع بينها أنها من عقود التوثيقات، إلا أن حقيقة كل عقد منها يختلف عن حقيقة الآخر، فالرهن وفقاً للتعريف المختار: هو بذل المدين ما يكون وثيقة بحق الدائن، وهو بهذا المعنى يختلف عن الحوالة التي عرفت بأنها "عقد يقتضي نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى.

إذ الحوالة تزد على دين في الذمة لتنقله أو تنقل المطالبة به إلى ذمة أخرى، أما الرهن فيرد على عين، لتحبس بحق يمكن استيفاؤه من تلك العين المرهونة، وقد يرد على الدين كذلك عند المالكية وبعض الإمامية وهو قول للشافعي، وإذا كانت الحوالة هي: نقل الدين أو المطالبة به من ذمة المدين" المحيل" إلى ذمة أخرى "ذمة المحال عليه" ، فإنها تقتضي براءة ذمة المحيل من الدين الذي كان عليه للمحتال، بمجرد انعقاد عقد الحوالة صحيحاً- عند جمهور الفقهاء. لأن مقتضى النقل أن تبرأ الذمة الأولى من الدين، وتشغل الثانية به، إلا أن يتوى الدين فيعود الدين أو المطالبة به إلى الذمة الأولى، وأما في الرهن فإن ذمة الراهن تظل مشغولة بالدين حتى بعد انعقاد عقد الرهن صحيحاً.

كما أن الرهن بمعناه السابق يختلف عن الكفالة التي عرفت بأنها" ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة ، إذ التوثق في الرهن يكون في المرهون، أما في الكفالة فيكون التوثق بتضامن الكفيل مع المكفول في الوفاء بالدين، حيث تتوجه المطالبة إلى كل منهما للوفاء به.


عن الكاتب

Alghaly Yousif مهندس مدني محترف عمل في مختلف مجالات الهندسة المدنية من بناء مجمعات سكنية وطرق وغيرها إلي تشييد السدود و الخزانات

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

تجارب مهنية