تجارب مهنية

نهتم بمواضيع متعددة كالهندسة و العقارات و البيئة و مواضيع أخرى عامة , نأمل متابعتكم و مقترحاتكم لكي نستمر في التطور و التحسين على الدوام.

recent

آخر الأخبار

recent
random
جاري التحميل ...

أترك تعليقك و رأيك الذي يضيف إلينا و نتعلم منه و نتطور

تعريف المصرف ومفهوم المال في قانون بيع الأموال المرهونة

 

تعريف المصرف ومفهوم المال في قانون بيع الأموال المرهونة 

تعريف المصرف ومفهوم المال في قانون بيع الأموال المرهونة


أولاً: تعريف المصرف:

1/ تعريف المصرف في اللغة:

الصير ورد في اللغة بمعنى الصراف من المصارفه والجمع صيارفه والمصرف مكان عمله. والمصرف مكان الصرف وبه سمى البنك مصرفاً.

2. مفهوم المصرف في الإسلام:

المصرف الإسلامي هو مؤسسة مالية تهدف إلى المحافظة على القيم والأخلاق الإسلامية وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي وذلك لتحقيق الحياة الطبيعية الكريمة للأمة الإسلامية.

3. مفهوم المصرف في قانون بيع الأموال المصرفية لسنة 1990م:

ورد في المادة (2) من قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف لسنة 1990م بأن المصرف يقصد به (أي من المصارف العاملة في  السودان والتي لديها أموال مرهونة ويشمل ذلك أي مؤسسة تمويلية حكومية).

ومن هذا النص فإن كلمة مصرف تشمل إلى جانب المصارف العاملة بالسودان والتي لديها أموال مرهونة أي مؤسسة تمويلية حكومية ولعل المشرع قصد بذلك مؤسسة التنمية السودانية والتي أنشأت بموجب قانون خاص ورغم ذلك فهي تستفيد من تطبيق أحكام هذا القانون باعتبارها مؤسسة تمويلية حكومية.


دراسة تعريفية لقانون بيع الأموال المرهونة للمصارف وسلطات تطبيقه

أولا: قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف وعلاقته بالقوانين الأخرى:

1.التعريف بقانون بيع الأموال المرهونة للمصارف لسنة 1990م:

قانون بيع الاموال المرهونة للمصارف هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقة بين المصارف السودانية وعملائها الراهنين لها مقابل تمويل استثماري بحيث يسمح لهذه المصارف وبموجب هذا القانون بيع الأموال المرهونة لها في حالة فشل المدين في سداد ما عليه من ديون دون اللجوء إلى التقاضي بواسطة البنوك.

فهو قانون ينظم إجراءات بيع العين المرهونة للمصارف فهو قانون إجرائي ينقسم إلى ثلاثة فصول . الفصل الأول منه يتكون من أربع مواد خاصة باسم القانون وتفسير بعض الكلمات وسيادة أحكام هذا القانون وتطبيقه، اما الفصل الثاني فيشتمل على سبع مواد تتحدث عن بيع المرهون وإجراءاته وإجراءات حجز المنقولات وبيعها في حين أن الفصل الثالث اختص بأحكام عامة.

وبحكم السمة الإجرائية لقانون بيع الأموال المرهونة للمصارف لسنة 1990م فهناك علاقة وطيدة بينه وبين قانون الإجراءات المدنية السوداني لسنة 1983م والذي من صميم عمله تنظيم إجراءات دعاوى رهن العقار وجعلها سلطة أصيلة للمحكام دون غيرها، فهذه العلاقة تقودنا إلى أن قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف أصله قانون إجرائي شكلي غير أنه يختلف عن قانون الإجراءات المدينة بانه يطبق بواسطة سلطة إدارية هي المصرف بعيداً عن سلطات القضاء والنيابة وهذا ما يميزه عن غيره من القوانين الأخرى التي تطبق بواسطة سلطة مستقلة ومحايدة هي السلطة القضائية.

2. أسباب نشأة قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف وسماته العامة:

أ/ أسباب نشأة قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف لسنة 1990م:

الأصل أن أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه بحيث يكون الدائنون في هذا الضمان العام على قدم المساواة من الناحية القانونية فإذا اتسعت لهم أموال المدين استوفوا حقوقهم كاملة.

أما إذا لم تتسع لهم اتخذوا جميعاً إجراءات التنفيذ فإنهم يتقاسمون المال كل بنسبة دينه. وحتى وبموجب قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف استطاعت المصارف أن تتحصل على معظم ديونها التي على عملائها وذلك نسبة لسرعة التنفيذ بموجب هذا القانون ولسهولة وضوح الإجراءات ونسبة للسلطات الكافية التي منحها المشرع في هذا القانون للمصارف بغرض حصولها على أموالها.

وقد أبرزت تجربة تطبيق القانون خلال الفترة السابقة الدور الفعال في الإسراع بالإجراءات الخاصة لبيع الأموال المرهونة للمصارف حيث خرج هذا القانون بهذه الإجراءات من البطء الشديد الذي كان يلازمها في التنفيذ إلى السرعة المطلوبة. هذا ما كان إضافة إيجابية في مصلحة المصارف في استرداد ديونها المضمونة برهونات فكان هذا القانون على قدر الهدف الذي أنشأ من أجله.

ومن سمات قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف أن أحكامه تسود في حالة تعارضها مع إحكام أي قانون آخر للمدى الذي يزيل التعارض بينهما وغني عن القول أن هذا النص يقفل الباب أمام أي تعارض له حتى ولو كان هذا التعارض مبنياً على أسس قانونية سليمة.

ومن أهم ملامح هذا القانون أنه يطبق بأثر رجعي على الأموال المرهونة للمصارف ولو بدأت إجراءات التقاضي بين المصرف والمدين وهذه الخاصية تعتبر من النقاط التي دار حولها الجدل واختلفت الآراء بصددها. ويرى البعض أنه ليس من العدالة بمكان أن توقف إجراءات تقاضي مستمرة أمام السلطة القضائية بموجب أمر إداري صادر من مدير المصرف .

قد أدى هذا القانون خدمة اقتصادية مميزة للمصارف بصفة خاصة وللاقتصاد الوطني بصفة عامة حيث مكن المصارف من استرداد ديونها لدى الآخرين بموجب إجراءات مبسطة وسريعة كما أدى تفهم عملاء المصارف إلى هذا القانون في الإسراع بسداد كل ما عليهم من ديون في مواعيدها باعتبار ان العميل الراهن على علم تام بإجراءات هذا القانون قبل الدخول فيه هذا مما يجعله أشد حرصاً في سداد ما عليه من ديون. باعتبار أن القانون عبارة عن عقد ما بين المصرف والعميل بموجبه دخل العميل طوعاً واختياراً في قبوله لتطبيق القانون عليه.

ثانياً/ سلطات تطبيق قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف:

ان النصوص القانونية تظل جامدة لا تبعث الروح فيها إلا بعد تطبيقها وتفعيلها لتنظيم سلوك المجتمع ولذلك كان لابد من وجود أداة قوية بقوة القانون لتفعيله وإظهار قوته لتنظيم الرغبات المتعارضة في المجتمع فكان القضاء هو انسب الأدوات لتطبيق القانون لما يتمتع به من احترام وحياد وحفظ لحقوق الأفراد فكان وجود القضاء ضرورة تدعو إليها طبيعة البشر ووجود أصول التقاضي أمر لازم حتى يتبين للناس حفظ حقوقهم من الاعتداء عليها ويبين كيف يجبر الناس للرضوخ إلى سلطان القضاء والاحتكام للقانون.

إن القضاء الإسلامي يقوم على وحدة القانون المطبق بحيث يخضع الكافة لأحكام الشريعة الإسلامية كما يقوم أيضاً على وحدة القضاء وأن يخضع الجميع لمحكمة واحدة هي السلطة القضائية باعتبار أن المحاكم الخاصة والاستثنائية تمثل خروجاً على هذا المبدأ. عن القضاء الطبيعي في الإسلام هو صاحب الولاية الشرعية بالفصل في المنازعات بين الأفراد حكاماً كانوا أو محكومين.

وقد ورد في قانون الهيئة القضائية السوداني أن السودان لم يأخذ بأزدواجية القضاء وإنما جعلت ولاية القضاء فيه لجهة قضائية واحدة سميت بالهيئة القضائية منوط بها الفصل في الدعاوى التي تنشأ بين أفراد المجتمع.

وقد نظم قانون الإجراءات المدنية السوداني لسنة 1983م إجراءات ودعاوى رهن العقار وجعلها سلطة أصيلة للمحاكم دون غيرها وقد ورد في نص المادة (129) الفقرة (1) على أنه (يتم البيع وفقاً للشروط التي تراها المحكمة عادلة) ونصت المادة (272) الفقرة (19) (يصدر أمر بيع العقار المحجوز من المحكمة).

وقد نصت المادة (245) الفقرة (1) من قانون الإجراءات المدنية السوداني (يصدر الأمر بحجز المنقول لدى المدين من المحكمة المختصة ويحفظ المال المحجوز بالحراسة التي تحددها المحكمة ونصت المادة (260) الفقرة (1) على أنه (يصدر الأمر ببيع المنقولات المحجوزة من المحكمة المختصة بالتنفيذ.

وقد نصت المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن لكل شخص أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه، ونصت المادة العاشرة من هذا الإعلان ان لكل شخص الحق في محاكمة عادلة ، علنية مستقلة ومحايدة

على الرغم من كل فقد نصت المادة (5) الفقرة (1) من قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف لسنة 1990م على أنه (إذا حل الأجل، المحدد لسداد المبلغ المضمون بالرهن لمصرف وتأخر الراهن في سداده يحق للمصرف بعد إنذار الراهن كتابة ولمدة شهر بالسداد أن يبيع المال المرهون أو أي جزء منه بما عليه من رهونات سابقة بعد إنقضاء مدة الإنذار المذكور.

ونصت المادة (6) الفقرة (1) على أنه: (يقوم المصرف ببيع العقار المرهون له بما عليه من رهونات تنفيذاً لأحكام المادة (5) عن طريق المزاد العلني- على أن يكون الثمن الأساسي لذلك العقار مبلغاً لا يقل عن قيمة المبلغ المرهون به).

ونصت المادة (7) الفقرة (1) من نفس القانون على أنه:

أ. إذا كانت المنقولات المرهونة في حيازة المصرف كاملة يقوم المصرف ببيعها بالطريق المحدد في هذا القانون.

ب. يجوز للمصرف بعد إنتهاء مدة الإنذار المنصوص عليها في أحكام المادة (5) دخول أي أمكنة توجد فيها المنقولات وحجزها بالطريقة التي يراها مناسبة وحيازتها حيازة كاملة.

وقد نصت المادة (3) من القانون على أنه ومن أجل توقيع الحجز المنصوص عليه في البند (1) يجوز للمدير أو من يفوضه أن يدخل بالقوة مصحوباً بمن يرى ضرورة وجودهم من المستخدمين أي أمكنة توجد بها المنقولات المحجوزة.. ويجوز للمدير أو من يفوضه حسب ما يكون الحال أن يطلب من ضابط الشرطة المسؤول الذي توجد أمكنة تواجد المنقولات المرهونة في دائرة اختصاصه تمكينة من دخول وإجراء الحجز وعلى ذلك الضابط في هذه الحالة تلبية طلبه)

وبموجب النصوص التي وردت في قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف فإن المصرف أصبح هو الخصم والحكم في أن واحد فالمصرف الدائن هو الذي يقوم بالحجز والبيع وذلك على غير ما ورد في أحكام المادة (272) الفقرة (1) من قانون الإجراءات المدنية السوداني لسنة 1983م، والتي نصت على أن بيع المحجوز يصدر من المحكمة وهي جهة محايدة لتحقيق العدالة، وهكذا خول القانون للمصرف الحق في أن ياخذ القانون بيده وأوضحت المادة (7) الفقرة (1) بأن نصت على أنه يجوز للمدير او من يفوضه الدخول بالقوة أي مكان توجد به المنقولات المحجوزة وأن يطلب من ضابط الشرطة المسؤول الذي تقع في دائرة اختصاصه الأموال المراد حجزها تمكينه من إجراء الحجز وعلى ذلك الضابط تلبية الطلب.

إن إعطاء المصرف هذا الحق إجراء من شانه أن يؤدي إلى الفوضى وربما يساعد على ارتكاب جريمة التهجم وفي هذا الصدد فإن قانون الإجراءات المدنية السوداني لسنة 1983م في المادة (251) منه يمنع منعاً باتاً توقيع الحجز في حضور طالب التنفيذ إلا عند الضرورة وبأذن من المحكمة، ناهيك عن إعطاء الدائن الحق بنفسه للقيام بالحجز.

أن حجز المال المنقول وحسب نص المادة (245) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م يتم بواسطة المحكمة المختصة بالتنفيذ ويحفظ المال بالحراسة التي تقررها المحكمة ويشترط القانون المذكور في المادة (250) أن يكون هناك محضر يشتمل على بيانات كافية فيما يتعلق بالمال المحجوز ومكانه في حين أن قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف لا يحدد مكاناً للحجز وهو أمر متروك لأهواء مدير المصرف وموظفيه وهذا مما يعرض المال المحجوز للضايع والتلف.

وعلى الرغم من ذلك يرى بعض القانونيين أن الضمانات التي أعطاها قانون المعاملات المدنية السوداني لسنة 1948م للمرتهن معقولة وكافية ولكن الإجراءت التي يتم بموجبها الحصول على حقه تتسم بالتطويل وقد تطول إجراءات التنفيذ مما يفقد الضمان فعاليته وعليه قد يكون من الأنسب أن يعطي المرتهن الحق في البيع دون الرجوع للمحكمة كما في القانون الإنجليزي. مع إلزامه بالقيود التي حددتها تلك القوانين من توافر حسن لنية وإيجاد الثمن المعقول للمرهون. ويمكن أن يحدد القانون الحالات التي لا يتم البيع فيها إلا بإذن المحكمة كما في حالة إفلاس الراهن في القانون الإنجليزي.


المبادئ التي خالف فيها قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف القوانين الأخرى والآثار المترتبة عليه.

أولاً: المبادئ التي خالف فيها قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف القوانين الأخرى:

1. مبدأ الشرعية وعدم رجعية القانون:-

هو من المبادئ الأساسية في نظام الشريعة الإسلامية وهو مبدأ التحريم والإباحة. وقد تأكد هذا المبدأ بإستقراء الأحكام الشرعية فإنها شرعت لتحقيق مصلحة الإنسان إما بجلب النفع له وأما بدفع الضرر عنه.

فحكمه الله قضت بأن الله تعالى لا يعاقب أحد من عباده إلا إذا أبلغ رسالته إليه- وانذره بسوء العقبى إن خالف وبحسن العقبى إن أطاع ولم يخالف. وتطبيقاً لمبدأ الشرعية لم يعاقب الإسلام على ما أرتكب من جرائم قبله فلم يعاقب على دماء الجاهلية.

ونص القرآن الكريم على مبدأ الشرعية صراحة في قوله تعالى: (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً.

والنص على مبدأ الشرعية قدره دستور السودان الداعم لسنة 1973م، إذ جاء في المادة (70) منه على عدم معاقبة أي إنسان على فعل لم يكن مجرماً، على أن تكون معاقبته وفق القانون الساري وقت ارتكاب، وعدم سريان القوانين الأسواء على الحال، كما نص على مبدأ الشرعية الدستور الإنتقالي لسنة 1985م وأيضاً نصت المادة (3) من قانون الإجراءات الجنائية السوداني على أنه (لا يجوز أن توقع أي عقوبة على أي شخص كعقوبة أشد من تلك التي ينص عليها القانون الذي كان ساري المفعول ساعة ارتكابه الجريمة).

وعلى الرغم من ذلك فقد نصت المادة (1) من قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف لسنة 1990 على أنه ( يسمى هذا القانون قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف لسنة 1990م ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه) كما نصت المادة (4) منه على أنه (بالرغم من أحكام المادة (1) يطبق هذا القانون بأثر رجعي على الأموال المرهونة للمصارف حتى ولو بدأ بإجراءات خاصة بهذه أمام المحاكم.

لا شك أن تطبيق قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف بهذه الطريقة فيه نوع من الإجحاف لأنه خالف أهم مبدأ من مبادئي القاعدة القانونية وهو مبدأ الشرعية الذي يتمثل في علم الإنسان بالقاعدة التي يجب أن يحاكم بها والتي بموجبها يحدد الخطأ من سلوكه والنتائج المترتبة عليه، فكان من الجائز أن يحجم المدين في الدخول في المعاملة مع المصرف لو انه كان مدركاً لتطبيق قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف عليه ولكن دخوله في التعامل مع المصرف كان نتيجة لعلمه التام بأن القانون الذي يطبق عليه هو قانون الإجراءات المدنية السوداني لسنة 1983م وبواسطة السلطة المختصة بتطبيقه وهي القضاء، فتطبيق القانون بعيداً عن علم العميل وهو قانون طارئ على سير التعامل الذي سبق القانون.

إن أهم ملامح قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف أنه يجوز الإستفادة من احكامه ولو بدأت إجراءات التقاضي بين المصرف والمدين وهذه الخاصية تعتبر من النقاط الأساسية التي ثار حولها الجدل واختلفت الآراء بصددها فيرى البعض أنه ليس من العدالة في شيء أن توقف إجراءات تقاضي مستمرة بموجب أمر إداري من مدير المصرف إلى السلطة القضائية التي تتولى إجراءات التقاضي هذا مما يوحي بأن موقف المصرف المرتهن ضعيف في إثبات دعواه وإلا لما أحتاج لمثل هذا الإجراء، ويرى البعض أن مثل هذا الإجراء يضر كثيراً بالراهن (المدين9 الذي كان يعتمد في رهنه على قانون الإجراءات المدنية السوداني لسنة 1983م ويرى بالمثل أن بيع عينه المرهونة للمصرف يتم بنفس القانون الذي يكفل له حقوقاً ربما يستفيد منها كثيراً وانه لو كان يعلم أن عقاره المرهون للمصرف يتم بيعه بواسطة قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف لما دخل أصلاً في رهن هذا العقار ولذلك يعتبر هذا القانون قد جاء مخالفاً لعلم الراهن الذي يبني حاجاته على قانون مخالف لهذا القانون.

وأشارت المادة (1) إلى أن قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف لسنة 1990م يعمل به من تاريخ التوقيع عليه إلا أن المادة (4) منه تضمنت النص على أنه بالرغم من أحكام المادة (1) يطبق هذا القانون بأثر رجعي حتى ولو بدأت إجراءات خاصة بها أمام المحاكم.

ويعتبر هذا النص مخالفاً للمبادئي القانونية السليمة فالأصل أن لا تسري القوانين بأثر رجعي ونجد لهذا أثر في قانون المعاملات المدنية السوداني لسنة 1984م حيث نصت المادة (8) على أنه تسري النصوص المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل على أن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم وانقطاعه وذلك علىالمدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.

إن هذه السمة قد تساعد كثيراً  في الحصول على أموال المصارف في أسرع وقت ممكن ودون تعقيد للإجرءات بإعتبار أن القانون منح المصرف سلطات واسعة في تطبيقه بواسطة مدير المصرف المعني ودون الرجوع إلى أي سلطة والحكمة من تطبيق هذا القانون بأثر رجعي هو أن المصارف لها أموال كثيرة لم يقم العملاء بسدادها منذ فترة طويلة وقد وضح أثرها على راس مال المصارف فكان لابد من عمل لإنقاذ هذه المصارف وسداد أموالها فكان ذلك بواسطة إنشاء قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف لسنة 1990م.

ثانياً الآثار المترتبة على قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف لسنة 1990م:-

تنص المادة (5) الفقرة (1) من قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف على انه:

1. إذا حل الأجل المحدد بسداد المبلغ المضمون بالرهن لمصرف غير محدد الراهن في سداده يحق للمصرف بعد إنذار الراهن كتابة لمدة شهر بالسداد أن يبيع المال المرهون أو أي جزء منه بما عليه من رهونات سابقة بعد إنقضاء مدة الإنذار المذكور.

2. ولأغراض البند (1) يعتبر الإنذار قد تم استلامه بواسطة الراهن:

أ/ إذا الصق على العقار المرهون الذي يسكنه أو

ب/ في حالة تعذر توصيل الإنذار وفق أحكام الفقرة (أ) إذا أرسل بالبريد المسجل بعلم الوصول ولم يعده البريد لعدم الإستلام.

إن قانون الإجراءات المدنية السوداني لسنة 1983م ووفقاً لنص المادة (124/ 1) اشترط تحقيق وصول الإنذار للراهن حقيقة لا حكماً لأنه من غير الجائز وفقاً لحكم الأصل إقامة دعوى البيع أو غلق الرهن قبل تحقيق إخطار الراهن. إذ أن العلة من إخطار الراهن كتابة هي أن يتدبر أمره خلال مهلة الإنذار بالسداد. والأمر وفقاً لهذا التشريع يجعل الفرصة أمام المدين ضيقة الشيء الذي يفوت مصالحه في العقار محل الرهن.

وكذلك فإن هذا النص أعطى الحق للمصرف بيع العقار محل الرهن بعد إنقضاء مدة الإنذار المكتوبة دون تجديد الإخطار للراهن بينما الحال في ظل قانون الإجراءات المدنية السوداني الذي نص على عدم جواز إقامة دعوى الرهن إلا بعد مضي فترة الشهر المحدد للإخطار.

إن القانون المذكور جعل لدين المصرف أفضلية على سائر الديون الأخرى المضمونة بالعقار محل الرهن وذلك بتعبير (بما عليه من ديون ولو كانت سابقة على رهن المصرف). كما أن التشريع جاء خالياً من حق الدائن المرتهن في غلق الرهن لصالحه كما هو الحال في قانون الإجراءات المدنية السوداني لسنة 1983م وفي هذا مصلحة للمدين الراهن كيلا يباع العقار المرهون بثمن بخس. ومما ترتب على ذلك أن كثير من المدنيين الذين قاموا برهن عقاراتهم لصالح عمليات استثمارية للمصارف قد تضرروا كثيراً من هذا الإجراء، حيث بيعت عقاراتهم بأقل من سعر المثل بكثير إضافة إلى ذلك الرسوم الباهظة التي تحمل على ثمن البيع.

وعلى الرغم مما نص عليه هذا القانون من مميزات اقتصرت كثيراً من الوقت والجهد في سبيل الحصول على ديون المصارف التي طال عليها الأمد إلى أن أصبحت تشكل هاجساً كبيراً للدولة والمصارف وذلك لتأثيره الواضح في حركة الاقتصاد وتدفق النقود في السوق التجارية واستمرارية عملية الدورة المالية في الاقتصاد وتحريك السوق إلا أن هذا الأثر لم يكن فعالاً وكبيراً إذ أعترته بعض العقبات كان لها الأثر في إنعدام المنافسة لشراء الأموال المرهونة للمصارف والمعروضة للبيع بالمزاد وقلة العروض المقدمة وعاني بعض المشترين من إتساع دائرة الإجراءات وكبر حجم الرسوم والمصروفات حتى تكتمل ملكيتهم للأموال المشراه بموجب هذا القانون مما أثر ذلك سلباً على النتائج المتوقعة من تشريعه والأهداف التي شرع من أجلها.

أن أحكام هذا القانون تسود في حالة تعارضها مع أحكام أي قانون آخر للمدى الذي يزيل التعارض بينهما إن هذا النص يقفل الباب أمام أي تعارض لهذا القانون حتى ولو كان هذا التعارض مبني على أسس قانونية سليمة.

ومما يترتب عليه هذا القانون أن بيع العين المرهونة يمكن أن يتم في غياب المدين حيث أن الفقرة (2) من المادة (5) من هذا القانون تشير إلى أن الإنذار بالنسبة للراهن يعتبر قد تم بموجب إرساله إلى آخر عنوان للراهن أو بالبريد المسجل وبهذا الإجراء يتم البيع بصرف النظر عما إذا كان المدين قد استلم الإنذار أو لم يستلمه هذا مما لا يستدعى حضوره للمزاد.

إن القانون لم يتعرض لحقوق الحائزين على العقار أو أصحاب الحقوق الأخرى المسجلة بالعقار كالمؤجرين أو المرهون لهم مثلاً فكان يفترض أن يتحدث القانون عن واجب إعلان أصحاب الحقوق الأخرى بالأمر الصادر بالبيع علماً بأن لحائز العقار بعض الحقوق التي تحدث عنها قانون الإجراءات المدنية السوداني لسنة 1983م.


عن الكاتب

Alghaly Yousif مهندس مدني محترف عمل في مختلف مجالات الهندسة المدنية من بناء مجمعات سكنية وطرق وغيرها إلي تشييد السدود و الخزانات

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

تجارب مهنية