تجارب مهنية

نهتم بمواضيع متعددة كالهندسة و العقارات و البيئة و مواضيع أخرى عامة , نأمل متابعتكم و مقترحاتكم لكي نستمر في التطور و التحسين على الدوام.

recent

آخر الأخبار

recent
random
جاري التحميل ...

أترك تعليقك و رأيك الذي يضيف إلينا و نتعلم منه و نتطور

التحكيم الدولي

 

التحكيم الدولي 

وتسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة

التحكيم الدولي

 

أولا التعريفات اللغوية والفقهية والقضائية للتحكيم :


التحكيم مصدر الحكم يقال حكمت فلانا في مالي إذا فوضت إليه الحكم فيه فاحتكم علي في ذلك فالتحكيم معناه لغة التفويض في الحكم ويقال حكموه بينهم أى أمروه أن يحكم بينهم .

المحكم هو الشيخ المجرب المنسوب الي الحكمة والحكمة هي العدل .

كلمة تحكيم في اللغة الفرنسية هي من فعل حكم وهي من الأصل اللاتيني وتعنى التدخل والحكم بصفته حكم والتحكيم في خلاف او نزاع والفصل فيه

اما التحكيم شرعا فيقصد به التعريف الاصطلاحي الذى ذهب اليه الفقهاء عن التحكيم وهو لا يختلف عن المعنى اللغوي والذى يفيد أطلاق اليد في الشئ او تفويض الأمر للغير .

وفي المغنى لابن قدامة " اذا تحاكم رجلان  الي رجل حكماه بينهما ورضياه وكان معا يصلح للقضاء فحكم بينهما جاز "

ويتضح من عبارات الفقهاء ان التحكيم هو " تولية وتقليد وتفويض من طرفي الخصومة لطرف ثالث ليفصل فيما تنازعاه "

وعلي ذلك التحكيم يملا بثلاث مراحل :

1-    المرحلة الأولي الاتفاق علي التحكيم كبديل عن القضاء قبل وقوع النزاع او بعده .

2-  المرحلة الثانية الاتفاق بين الخصوم والشخص الذى سيتولى الفصل في النزاع اى منحه سلطة الفصل في النزاع 

3-    المرحلة الثالثة تبدأ بإجراء وتنتهي بحكم

  

وفي ذلك يقول الأستاذ الدكتور / محسن شفيق " ان التحكيم هو في الحقيقة نظام مختلط يبدأ باتفاق ثم يصير إجراء ثم ينتهي بقضاء .

ويذهب الأستاذ /Robert في تعريف التحكيم بأنه منظمة العدالة الخاصة بفضلها تسلب المنازعات من سلطان القانون لتحسم بواسطة أفراد ممنوحين مهمة قضائية .

وهذا ما يؤكده المستشار الدكتور محمد أبو العينين ان التحكيم هو اتفاق بين طرفين او أكثر علي أخراج نزاع او عدد من النزاعات من اختصاص القضاء العادي وان يعهد الي هيئة تتكون من محكم او أكثر للفصل فيه بقضاء ملزم .

وعرفه جانب من الفقهاء انه الاتفاق علي طرح النزاع علي أشخاص معينيين يسمون محكمين ليفصلوا فيه دون المحكمة المختصة أصلا بتحقيقه والفصل في موضوعه وقد يكون الاتفاق علي التحكيم في نزاع معين بعد نشأته ويسمى عندئذ مشارطة تحكيم وقد يتفق ذوو الشأن مقدما وقبل قيام النزاع علي عرض النزاعات التى قد تنشأ بينهم في المستقبل خاصة بتنفيذ عقد معين علي المحكمين ويسمى الاتفاق عندئذ شرط التحكيم .

وفي ذات الإطار تصدرت أحكام القضاء لتعريف التحكيم فقد عرفت المحكمة الدستورية العليا التحكيم بانه عرض نزاع معين بين طرفين علي محكم من الاغيار يعين باختيارهما المحكم في ذلك النزاع بقرار نائيا عن شبهة الممالاة مجرداً من التحامل وقاطعاً لدابر الخصومة في جوانبها الى أحالها الطرفان اليه بعد ان يدلي كل منهما بوجهة نظره تفصيلاً من خلال ضمانات التقاضي الرئيسية .

كما عرفته محكمة النقض بأنه اتفاق علي عرض نزاع معين علي محكمين والترود علي حكمهم .

وبانه طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية .

وفي حكم حديث لها رددت هذا التعريف وقالت ان التحكيم طريق لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية بما تكفله من ضمانات .

وبذات المعنى عرفته محكمة التمييز ( النقض) بدبي بأنه طريق استثنائي لفض المنازعات يتعين ان يتم الاتفاق عليه صراحة .

وقد ذهب مجلس الدولة الفرنسي الي ان التحكيم يتمثل في سلطة القرار التي يعترف بها لطرف ثالث والتسليم بصفة قضائية لقرار المحكم .

كذلك عرفته المحكمة الإدارية العليا في مصر انه اتفاق علي طرح النزاع علي شخص معين أو أشخاص معينين ليفصلوا فيه دون المحكمة المختصة ومن ثم التحكيم هو سلطة الفصل في النزاع بواسطة محكم أو أكثر يختاره الأطراف ينزلون علي ما يصدر من أحكام ملزمة .

وهذا التعريف يوضح ان التحكيم طريق مستقل لتسوية المنازعات وله ذاتيته كما يؤكد حجية الأحكام التي تصدر عن المحكم أو هيئة التحكيم وإلزامية تنفيذها .

 

ثانيا نبذة تاريخية عن التحكيم :


كان التحكيم معروفا لدى المجتمعات القديمة وكان عرفا وشريعة لدى العرب قبل الإسلام كما كان اللجوء إليه اختياريا وحكم المحكم كان ينفذ طواعية واختيارا الأمر الذى كان يؤدى في اغلب الأحوال الي تناحر الأفراد ونشوب القتال بين القبائل بعضها البعض .

عرف التحكيم في عهد الإغريق في المنازعات المدنية والتجارية وكان علي كل مواطن من مواطني أثينا ان يسجل اسمه في قوائم المحكمين للقيام بدوره في فض المنازعات لكثرة القضايا واذا اخفق المحكم في فض المنازعة اصدر قرارا مشفوعا بقسم مما يكون معه قابلا للاستئناف أمام المحاكم الشعبية والتى بدورها تحيله الي هيئة المحكمين .

وفي مجال العلاقات الخارجية عرف الإغريق ايضا نظام التحكيم وتم انشأ مجلس دائما للتحكيم تكون مهمته الفصل بين المدن اليونانية في المنازعات المدنية والتجارية او المنازعات المتعلقة بالحدود .

عند الرومان كان الأمر متروكا للتحكيم الخاص حيث تم انشأ وظيفة خاصة يتولاها حاكم يسمى البريتور والذ ى يقتصر دوره علي سماع ادعاءات الخصوم وتسجيلها ثم رفع النزاع الي المحكم الذى يختاره الخصوم ليفصل في نزاعهم وكانت قرارات تفتقر الي السلطة والقوة التنفيذية وفي حالة امتناع احد الخصوم عن تنفيذ قرار التحكيم توقع عليه غرامة او عقوبة مالية بموجب شرط في اتفاق التحكيم .

وقد عرف العرب قبل الإسلام التحكيم فيما يثور بين الأفراد والقبائل من منازعات وكان يتولي مهمة التحكيم عادة شيخ القبيلة وكان يتولي التحكيم أفراد آخرين غير شيخ القبيلة ممن يتصفون بأصالة الرأي وسعة المدارك ورجاحة العقل ويقظة الضمير .

وقد ظهرت صور غير مألوفة للتحكيم عند العرب قبل الإسلام فقد احتكموا الي الكهنة اعتقادا منهم بان الكائن يعلم الغيب ومن ثم يعلم الظالم والمظلوم وصاحب الحق وغيره كما احتكم العرب ايضا الي النار اعتقادا ان النار تأكل الظالم وان البرئ لا تمسه النار بسؤ فضلا عن احتكامهم الي الأزلام كوسيلة لفض المنازعات وقد حرم الله تعالي هذه الوسيلة .

 

ثالثا ملامح التحكيم في الإسلام :

 عرفت الشريعة الإسلامية نظام التحكيم كبديل عن القتال والقوة الغاشمة لتسوية المنازعات بخلاف طريق القضاء وقد تعددت تعاريفات المذاهب الفقهية لمعنى التحكيم وكلها كانت تدور حول ان التحكيم هو عرض النزاع الذى قد ينشب بين طرفين او أكثر علي طرف محايد .

ويطلق علي الطرف الذى يحال اليه النزاع اصطلاحا الحكم او المحكم وهو شخص عادل يتمتع بمواصفات ومؤهلات القاضي ويكون مشهودا له بالتقوى والورع والعلم بأحكام الشريعة ويحظى بثقة أطراف النزاع .

 

قد أجمعت المذاهب الفقهية في صفات المحكم الذى يتولي منازعات الأفراد

1-    ان يكون رجلا قد بلغ سن الرشد

2-    ان يكون مسلما ويتمتع بالقدرة علي حل المشاكل والخلافات

3-    ان يكون حرا ويتصف بالعدالة ويجب إلا يكون اعمي أو اخرس أو أصم .

ويشترط المذهب المالكي ان تتوافر صفة الحياد .

ويقر فقها المذهب الحنبلي ضرورة ان تحوز أحكام التحكيم الحجية التى تتمتع بها أحكام القضاء وان تنفذ تنفيذ جبري .

ويذهب فقها المذهب الشافعي ان اللجوء الي التحكيم في حالة عدم وجود محاكم لنظر النزاع والا يتم ذلك الا في المنازعات لمالية فقط .


ويجب في جميع المذاهب موافقة المحكم لممارسة مهمة التحكيم .

تنتهي مهمة المحكم بانتهاء المدة المحددة للتحكيم او فقده احد الشروط الواجب توافرها في المحكم او بإصدار حكم التحكيم او بتراجع الأطراف عن موافقتهم علي تعيين المحكم أو بموته أو مرضه مرضا شديداً يعوقه عن اداء مهمته في الفصل في النزاع .

 

التحكيم  الدولي :

التحكيم الدولي ينطوي علي ثلاثة عناصر تميزه عن غيره من الوسائل الدبلوماسية لفض المنازعات فهو تسوية للنزاع بواسطة قضاة من أطراف النزاع ومحض أرادتهم كما انه تسوية تقوم علي أساس من احترام القانون فضلا عن ان الحكم الصادر فيه يتمتع بالقوة الإلزامية حيث انه ملزم للأطراف .

يتضح من تعريف التحكيم الدولي انه يرتكز علي مبدأ الرضائية ومبدأ إلزامية لحكم .

أولا الرضائية :

اللجوء الي التحكيم الدولي يقوم علي رضاء وتلاقي ارادة الأطراف المتنازعة وعرض النزاع الذى يتم بإرادة الأطراف في صورة اتفاق انما يكون عند نشء النزاع وبمناسبته .

ثانيا إلزامية الحكم :

القرار الصادر في التحكيم الدولي  يصدر في شكل الحكم القضائي فهو ينطوى علي الحيثيات والمنطوق ويصدر بالأغلبية وعلي ذلك فهو قرار ملزم لأطراف النزاع طالما ان القرار لم يتجاوز او يخالف نصوص الاتفاق الذى يعطى ولاية الفصل وهذا الإلزام لا يتطلب قبولا من أطراف النزاع فضلا عن ان الحكم الصادر في التحكيم الدولي لا يتمتع الا بحجية نسبية فالآثار المترتبة عليه لا تتعدى أطراف النزاع او تجاوز حدود موضوع النزاع .

كما يتمتع الحكم الصادر في التحكيم الدولي بالنهائية فهو ينهي النزاع الصادر بشأنه بيد انه يكون قابلا للطعن فيه من قبل أطراف النزاع في حالات نادرة كالغموض الذى يشوب منطوق احكم او في حالة تجاوز هيئة التحكيم للحدود والسلطات الممنوحة لها بإرادة الأطراف وبموجب اتفاق الذى يتم بينها .


تطور التحكيم الدولي :

عرف في العصر القديم ( دول الشرق ، بابل وآشور ) وانتشر في المدن اليونانية القديمة في المنازعات التجارية والدينية والحدودية كما عرفته القبائل العربية وفي الإسلام وفي العصر الحديث الاتفاقيات الدولية والمعاهدات الدولية . 


التحكيم الدولي والعصر الحديث :

تعد البداية الحقيقية لنظام التحكيم الدولي اعتبارا من السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر وذلك بتوقيع اتفاقية الصداقة والتجارة والملاحة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في 19/11/1794م والتى تسمى معاهدة جاى والتى نصت صراحة الي اللجوء الي التحكيم  في صورة لجان مشتركة لتسوية الخلافات التى نصت عليها .

وكان لهذه المعاهدة الأثر الكبير في تطور نظام التحكيم في إطار العلاقات الدولية حيث تم تشكيل 117 محكمة تحكيم أطلق عليها اسم لجان المطالبات المختلطة وقد تناولت هذه اللجان النظر في العديد من المنازعات الخاصة بمطالبات الأفراد وأخرى تتعلق بمسائل سياسية وأخرى بشأن النزاع علي الحدود .

ويعتبر تحكيم الألباما ابرز مثال علي التحكيم الدولي الحديث  واصطباغه بالصبغة القضائية في سنة 1872م ويتلخص في اتهام الولايات المتحدة الأمريكية بريطانيا بانتهاك مبدأ الحياد خلال الحرب الأهلية الأمريكية حيث قامت بريطانيا ببناء سفن للولايات المتحدة الأمريكية الجنوبية وذلك مساعدة منها في الحرب ضد الولايات المتحدة الشمالية وحيث تم الاتفاق بين الدولتين بموجب معاهدة واشنطون عام 1871م علي قواعد  معينة بشأن حقوق وواجبات الدول المحايدة فقد بادرت الدولتان الي تكوين محكمة تحكيم وأصدرت حكما في هذه القضية  الشهيرة بإدانة بريطانيا في 14/9/1872م وبعد ذلك انتشرت حالات التحكيم وأصبحت المعاهدات والاتفاقيات تتضمن شرط التحكيم .

ثم حقق التحكيم الدولي خطوة مهمة من خلال اتفاقية لاهاي 1899م حيث سعت وفود الدول الي أنشاء محكمة دولية حقيقية وبالفعل وافق مؤتمر لاهاي في 29/10/1899م علي الاتفاقية الخاصة بفض المنازعات الدولية بالطرق السلمية بواسطة المساعي الحميدة والوساطة والتحكيم  وتضمن الاتفاقية علي أنشاء محكمة دولية دائمة للتحكيم .

 

التحكيم الدولي بعد الحرب العالمية الأولي :

بعد الحرب العالمية الأولي سعت الدول الي إنشاء تنظيم دولي بهدف تسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية ونجحت الدول في إنشاء عصبة الأمم وجاء في هذا الاتفاق انه كلما ثار نزاع بين أعضاء العصبة يرون انه قابل للتسوية بطريق التحكيم او القضاء وكان هذا النزاع لا يمكن تسويته بدرجة مرضية بالطريق الدبلوماسي فأنهم يعرضون الموضوع برمته علي التحكيم او القضاء .

ونظرا لان فكرة التحكيم لاقت اعتراضا عند مناقشتها في مؤتمرات لاهاي فان واضعي عهد الأمم قد تعمدوا عدم الإشارة الي اللجوء الي التحكيم الاجبارى سواء كان ذلك صراحة او ضمناً 

وفي عام 1920م وضعت عصبة الأمم إطارا لنظام قضائي دولي وذلك بإنشاء محكمة عدل دولية دائمة .

وفي عام 1924م نجحت عصبة الأمم في التوصل الي الموافقة علي بروتوكول جنيف للمساعدة المتبادلة وعد الاعتداء والذى يقوم علي مبدأ مؤداه ( لا امن بدون تحكيم ) .

لم تتوقف مساعي عصبة الأمم في سبيل إرساء وتحقيق مبدأ اللجوء الي التحكيم الي ان توصلت في 26/9/1928م الي الموافقة علي ميثاق عام للتحكيم في صورة اتفاقية عامة للتسوية السلمية للمنازعات الدولية .

وفي 21/11/1947م قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة تشكيل لجنة للقانون الدولي بهدف تقنين وتطوير وتوحيد القانون الدولي وكان موضوع التحكيم الدولي من الموضوعات التى حظيت بعناية واهتمام اللجنة الي ان انتهت في عام 1958م الي وضع نموذج لقواعد إجراءات التحكيم ليكون دليلا ومرشدا للدول عند التوقيع علي تعهدات باللجوء الي التحكيم .

 

الطبيعة القانونية للتحكيم :

 

أولا النظرية العقدية :

اعتبر البعض التحكيم عقداً رضائيا ملزما للجانبين من عقود المعاوضة ويرى انصار هذا الاتجاه ان حكم التحكيم يعتبر جزءا لا يتجزا من اتفاق التحكيم بل انه يندمج ويذوب فيه والمحكمون هم أفراد يعهد إليهم بمهمة تنفيذ الاتفاق ولا يرتقوا الي مرتبة القضاة .

وقد وجد هذا الاتجاه صدى لدى محكمة النقض الفرنسية حيث أيدت الطبيعة التعاقدية للتحكيم وانسحاب هذه الطبيعة الي كل من اتفاق التحكيم وحكم التحكيم وذلك في حكمها الصادر في 27/7/1937م والذى جاء فيه ان قرارات التحكيم الصادرة علي أسس مشارطة التحكيم تكون وحدة واحدة مع هذه المشارطة وتشاركها في صفتها التعاقدية .

ويميل القضاء المصري الي ترجيح هذه النظرية بقوله ان قوام التحكيم الخروج عن طرق التقاضي العادية .


 

 ثانيا النظرية القضائية :

يرى أنصار هذه النظرية ان الطابع القضائي يغلب علي طبيعة التحكيم وذلك انه قضاء  اجبارى ملزم للخصوم متى اتفقوا عليه وان المحكم لا يعمل بإرادة الخصوم وحدها وان عمله هو عمل قضائي شانه شأن العمل القضائي الصادر من السلطة القضائية للدولة .

 

ثالثا الطبيعة المختلطة :

 

أصحاب النظرية يرون ان للتحكيم طبيعة مختلطة فهو عقد بالنظر الي الوجوه التى تشتق من أصل التحكيم وهو العمل الإرادي للأطراف وهو قضاء بالنظر الي كون الحكم الصادر يلزم الأطراف بقوة غير القوة الملزمة للعقد .

والواقع انه من الصعب النظر للتحكيم كعقد فالعقد في حد ذاته لا يحسم النزاع كما ان العقد ليس هو جوهر التحكيم بدليل عدم وجوده في التحكيم الاجبارى .

والواقع ايضا ان النظرية القضائية لا تتفق وطبيعة التحكيم لان القضاء سلطة عامة من سلطات الدولة لا يتولاها الا القاضي فالمحكم لا يتمتع بما يتمتع به القاضي من سلطة توقيع غرامات علي الخصوم او الشهود فضلا عن ان الإجراءات قد تختلف من نزاع الي اخر .

والقول الصائب ان التحكيم له طبيعته الخاصة وذاتيته المستقلة التى تميزه عن العقود وكذلك عن أحكام القضاء فالتحكيم أداة متميزة لحل المنازعات فيه اتفاق وفيه قضاء وفيه ما يميزه عنهما وليس هناك ما يدعو او يبرر لزج به في أحضانه أنظمة قانونية يتشابه معها في أمور يتخلف عنها في أمور أخرى . 

 

أنواع التحكيم الدولي :

أولا التحكيم الاختياري والتحكيم الاجبارى :

قد يأخذ التحكيم الدولي إحدى صورتين صورة التحكيم الاختياري وهو الشائع في المعاملات التجارية والاقتصادية وصورة التحكيم الاجبارى مثل الاتفاقية المبرمة سنة 1961م والمتعلقة بنقل البضائع بالسكك الحديدية حيث أسندت الاتفاقية ال محكمة التحكيم سلطة الفصل في المنازعات المتعلقة بالسكك الحديدية بين رعايا الدول المتعاقدة وغير المتعاقدة .

والتحكيم الاجبارى يستفاد منه انعدام الإرادة وهي جوهر التحكيم حيث ان التحكيم مصدره الاتفاق وهذا النوع  من التحكيم الاجبارى يعتبر منافيا للأصل والتحكيم  لا يتولد الا عن الإرادة الحرة ولا يتصور إجراؤه تسلطا او كرها والواقع ان التحكيم الاجبارى لم يعد له مكانة تذكر خاصة بعد انهيار الانظمة الاشتراكية فقد انهار مجلس المعونة الاقتصادية المتبادلة المعروف باسم الكوميكون سنة 1991م وبالتالي اتفاقية موسكو سنة 1972م بشأن التحكيم الاجبارى بين المؤسسات الاقتصادية للدول الأعضاء في هذا المجلس .

 

ثانيا التحكيم الخاص والتحكيم المؤسسي :

 

التحكيم الخاص :


هو ذلك التحكيم الذى يتولي الأطراف أقامته في نزاع معين ويكون لهم مطلق الحرية في اختيار المحكمين والإجراءات والقواعد التى تطبق بشأن هذا النزاع .

 

التحكيم المؤسسي :

فهو الذى تتولاه منظمة او مركز من هيئات او منظمات او مراكز التحكيم الدائمة والتى انتشرت في أعقاب الحرب العالمية الأولي وفي هذا التحكيم النظامي يكون فض المنازعة وفقا لقواعد وإجراءات موضوعة سلفا لحكم عمل هذه الهيئات وبالنسبة لهذه الصورة الأخيرة فهي السائدة في منازعات التجارة الدولية وسبب الشيوع للسهولة واليسر فهذه المنظمات لديها قوائم بالمحكمين من كافة الخبرات مما ساعد أطراف النزاع علي اختيار المحكم المناسب كما ان لهذه المنظمات لوائح تنظم إجراءات التحكيم وهي إجراءات سهلة وغير مكلفة .

ورغم الايجابيات التى يتسم بها التحكيم النظامي الا انه له بعض السلبيات وهى ان المنظمات والمراكز التى تتولي الاضطلاع بالتحكيم قد نشأت في كنف الدول الصناعية ومن ثم فكثيرا ما كانت نظم ولوائح هذه المنظمات تبغي رعاية مصالح الدول المتقدمة علي حساب الدول النامية .


تمييز التحكيم عن الوسائل الأخرى لتسوية المنازعات :

 

التمييز بين التحكيم الدولي والقضاء الدولي :

 

أولا أوجه التشابه :

يتفق كل من التحكيم الدولي والقضاء الدولي في الهدف حيث ان لكل منهما هدفه تسوية المنازعات بين الدول علي أساس من القانون او بعبارة أخرى ان كلاهما طريقة قانونية لحل المنازعات الدولية وكلاهما يستند الي القانون في حل تلك المنازعات .

 

ثانيا أوجه الاختلاف :

يعد التحكيم الدولي وسيلة مؤقتة ومتجددة في الوقت نفسه حيث ان تشكيل هيئة التحكيم يتم باتفاق أطراف النزاع وحسب ظروف كل نزاع ومن قضاة يتم اختيارهم بإرادة أطراف النزاع بينما نجد القضاء الدولي وسيلة دائمة تختص بالنظر في عدد غير محدد من النزاعات ووهي محكمة قائمة بالفعل قبل نشوب النزاع ولا دخل لإرادة أطراف النزاع في تشكليها .

دور التحكيم الدولي اقل بكثير من دور القضاء الدولي الذي يعمل علي إرساء مبادئ القانون الدولي ويسهم في إرساء الكثير من القواعد والسوابق القضائية الدولية .

ان القضاء الدولي يفوق التحكيم الدولي من حيث درجة عدم تسييسه فالتحكيم الدولي لا يعتبر إجراء فعالا من إجراءات تحقيق العدالة الدولية إنما يؤدى أيضا وظيفة سياسية .

ان التحكيم الدولي يتميز بالسهولة واليسر في الإجراءات بينما اللجوء إلي القضاء الدولي يقتضي إجراءات معقدة تتمثل في شروط يجب توافرها في التقاضي وانعقاد المحكمة والاختصاص .

 

التمييز بين التحكيم الدولي والوسائل الدبلوماسية :

التحكيم الدولي يعد وسيلة دبلوماسية لفض المنازعات بين الدول غير انه يختلف عن غيره من الوسائل الدبلوماسية الأخرى باعتباره وسيلة لتسوية النزاع بواسطة قضاة يتم اختيارهم من قبل أطراف النزاع كما انه تسوية تقوم علي أساس من احترام القانون والنية الحسنة فضلا عن ان الحكم الصادر فيه يعد ملزما للأطراف .

 

أولا المفاوضات :

المفاوضات هو الوسيلة التى يتم بموجبها تبادل وجهات النظر بين دولتين متنازعتان بقصد التوصل الي تسوية النزاع القائم بينهما وتبادل وجهات النظر يتم عن طريق الاتصال المباشر بين رؤساء الدول او وزراء الخارجية او ممثلي الدولتين المتنازعتين وتعد هذه الوسيلة ناجحة لتسوية المنازعات الدولية اذا ما توافرت النويا الحسنة لدى الأطراف المتنازعة خاصة وان المفاوضات تتسم بالمرونة وكسر الحاجز النفسي بين الدولة المتنازعة .

 

ثانيا التحقيق :

قد يكون جوهر النزاع خلافا علي وقائع معينة بحيث ان الفصل في صحة هذه الوقائع يؤدى الي التوصل الي تسوية النزاع ودياً ومن ثم تتفق الدولتان المتنازعتان علي إحالة هذه الوقائع الي لجنة تحقيق لفحص هذه الوقائع والتثبت من صحتها ويقتصر دور لجنة التحقيق علي تقصي الحقائق والملابسات الخاصة بالوقائع موضوع التحقيق ووضع ذلك في تقرير يرفع الي الدولتين المتنازعتين .

 

ثالثا الوساطة :

وهو قيام دولة محايدة او منظمة دولية بنشاط لتقريب وجهات النظر والمصالح المتضاربة بين دولتين متنازعتين للتوصل الي تسوية النزاع القائم بينهما ويتم ذلك عن طريق الاشتراك في المفاوضات التى تتم بين الدولتين والوسيط عادة يكون من الشخصيات المرموقة كرؤساء الدول ووزراء الخارجية  .

 

رابعا المساعي الحميدة :

وتعني قيام دولة بمحاولة التقريب بين دولتين متنازعتين وحثهما علي الدخول في مفاوضات لفض نزاع قائم بينهما دون ان تشترك هذه الدولة في تلك المفاوضات بطريقة مباشرة مثل المساعي الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط لتحقيق السلام .

 

خامسا التوفيق :

ويقصد به أحاله النزاع القائم بين دولتين الي لجان أطلق عليها اسم لجان التوفيق وهي لجان محايدة مهمتها التمهيد لحل هذا النزاع عن طريق فحص وحصر الوقائع موضوع النزاع واقتراح التسوية المناسبة .

 

سادسا المنظمات الدولية والإقليمية :

تضطلع منظمة الأمم المتحدة بدور فعال في تسوية المنازعات الدولية حي ثان ميثاقها أجاز للأعضاء الالتجاء الي مجلس الأمن في حالة قيام خلاف أو نزاع بينهم يهدد السلم والأمن الدولي كما ان لمجلس الأمن الحق في ان يتدخل اذا ما ارتأى ان الوضع قد يهدد السلم والأمن الدولي وذلك بناء علي قرار يصدره المجلس أو بناء علي طلب الأمين العام للأمم المتحدة او بناء علي طلب عضو من أعضاء الأمم المتحدة .

أشار ميثاق الأمم المتحدة الي المنظمات الإقليمية ودورها في حل المنازعات الدولية بالطرق الودية والسلمية أشارت المادة 52 من الميثاق الي انه يتعين علي الدول الأعضاء في المنظمات الإقليمية بذل جهودها لتدبير الحل السلمي لمنازعاتها المحلية عن طريق هذه المنظمات وذلك قبل عرضها علي مجلس الأمن وقد وضعت المنظمات الإقليمية كمنظمة الوحدة الإفريقية والجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي أنظمتها القانونية والتي تضمنت نصوصا لحل ما يثور بين أعضائها من منازعات بالوسائل السلمية .

 

التنظيم الدولي للتحكيم في منازعات المشروعات الدولية المشتركة :

 

دور المعاهدات الدولية في تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة :

كان للمعاهدات المختلفة دور ملموس وواضح في التنظيم التشريعي للتحكيم الدولي ووضع الأسس والضوابط التي تحكمه من الناحية الدولية سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو القانون الواجب التطبيق .


أولا اتفاقية نيويورك لسنة 1958م بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية :

تتكون هذه الاتفاقية من ست عشرة مادة وهي تقتصر علي معالجة مسألة الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في إقليم الدولة المنضمة اليها وتأخذ الاتفاقية بمعيار مكان إصدار الحكم لمعرفة الحكم الأجنبي بالنسبة للدولة المراد الاعتراف وتنفيذ الحكم فيها عملا بالفقرة الأولي من المادة الأولي من الاتفاقية وكذلك لا تشترط لتطبيقها ان يكون حكم التحكيم قد صدر في دولة منضمة اليها فيجوز ان يكون قد صدر في دولة غير منضمة الي الاتفاقية وتسرى الاتفاقية ايضا علي أحكام التحكيم التى يكون أطراف النزاع من أشخاص القانون العام كالمؤسسات او أشخاص القطاع الاشتراكي عند ممارستها للنشاط التجاري او عند تعاقدها بموجب عقود تتعلق بمعاملات تجارية .

كما اوجبت الاتفاقية ان يكون شرط التحكيم او مشارطة التحكيم مكتوبا كأن يكون ذلك في العقد نفسه او في الرسائل المتبادلة بين الأطراف سواء اكان ذلك قبل وقوع النزاع او بعده وبالتالي فان ذلك ينطبق علي الاتفاقية المنشئة للمشروع الدولي المشترك .

من ملامح تلك الاتفاقية السهولة واليسر في الإجراءات الخاصة بطلب الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم في الدول المنضمة اليها ويمكن القول ان تلك الاتفاقية يمكن الاستناد اليها في تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة .

 

ثانيا الاتفاقية الأوربية للتحكيم التجاري الدولي لسنة 1961م  :

تعالج تلك الاتفاقية كافة المسائل التى يثيرها التحكيم بدءا بالاتفاق علي اللجوء الي التحكيم لحين تنفيذ الحكم او رفض تنفيذه وتسرى بصورة اوضح في العمليات التجارية الدولية .

تشترط تلك الاتفاقية ان يكون اتفاق التحكيم مكتوب كما نصت علي صحة اتفاق التحكيم اذا كان غير مكتوب بين دول لا تشترط قوانينها ان يكون اتفاق التحكيم مكتوباً .

تتسم تلك الاتفاقية بإطلاق حرية الأطراف في اختيار المحكمين وتنظيم عملية التحكيم وأكدت علي ذلك لمادة الرابعة من الاتفاقية وكذلك حرية الأطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق علي موضوع النزاع وقانون الإجراءات لتنظيم سير عملية التحكيم وكذلك تعيين مكان التحكيم وفي حالة عدم الاتفاق للمحكم ان يقرر الإجراءات التى سوف يتبعها أثناء التحكيم .

ومن الجدير بالذكر ان الانضمام لتلك الاتفاقية لا يقتصر علي الدول الأوربية فقط حيث انضمت اليها كوبا وفولتا العليا حيث لا يوجد شرط يمنع ذلك في نصوص الاتفاقية .

 

ثالثا اتفاقية واشنطون لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ومواطني الدول الأخرى عام 1965م :

تولي البنك الدولي للإنشاء والتعمير اعداد تلك الاتفاقية عام 1965م وذلك بهدف تشجيع الاستثمارات الدولية الخاصة في مجال التعاون الدولي مما يؤدى الي تحقيق التنمية الاقتصادية خاصة في الدول النامية .

لا تطبق هذه الاتفاقية علي أطراف النزاع الا بمحض أرادة هذه الأطراف ويكون اللجوء الي حسم النزاع وفقا للاتفاقية بطلب كتابي .

أخذت الاتفاقية بمبدأ سلطان الإرادة او بعبارة أخرى حرية الأطراف في تحديد القانون الواجب التطبيق علي موضوع النزاع وعلي الإجراءات وفي حالة اختلاف الأطراف تتولي المحكمة تطبيق قانون الدولة المتعاقدة التى هى طرف في النزاع بما في ذلك القواعد الخاصة بتنازع القوانين كما تطبق أيضا مبادئ القانون الدولي التى تتعلق بموضوع النزاع .

وقد أقرت الاتفاقية في أحكامها ان حكم التحكيم يكون ملزما للأطراف وغير قابل للطعن الا في الحالات المنصوص عليها في الاتفاقية كما تعترف كل دولة ان جميع الأحكام الخاصة الصادرة وفق الاتفاقية ملزمة وتضمن تنفيذها علي إقليمها اما عن مكان الإجراءات فهي تتم في مقر المركز غير انه يجوز للأطراف ان تتفق علي ان تجرى الإجراءات في مقر محكمة التحكيم الدائمة واى اختلاف في تفسير وتطبيق الاتفاقية تتولي الفصل به محكمة العدل الدولية .

 

رابعا القانون النموذجي الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للتحكيم التجاري الدولي :

 

شرط التحكيم النموذجي :

وضعت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي صيغة نموذجية لشط التحكيم نصت علي كل نزاع او خلاف او مطالبة تنشأ عن هذا العقد او تتعلق به او بمخالفة أحكامه او نسخه او بطلانه يسوى بطريق التحكيم وفقا لقواعد التحكيم الذى وضعته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي كما هي سارية المفعول حالياً .

وقد أشارت اللجنة في نموذج شرط التحكيم الي ملحوظة مفادها انه قد يرغب الطرفان في إضافة بيانات أضافية كتحديد سلطة التعيين وعدد المحكمين سواء كان محكم او ثلاثة وتحديد مكان التحكيم واللغة أو اللغات التى تستخدم في إجراء التحكيم .

 

إجراءات التحكيم :

تبدأ إجراءات التحكيم بإخطار يرسله المدعي الي الطرف الآخر المدعي عليه وتبدأ الإجراءات من تاريخ تسلم المدعي عليه أخطار التحكيم فاذا كان عدد المحكمين ثلاثة يختار كل طرف محكما واحداً ويختار المحكمان المعينان علي هذا النحو المحكمة الثالث وهو الذى يتولي رئاسة هيئة التحكيم .

اما في حالة أخطار احد الطرفين للطرف الأخر باختيار محكم ولم يقم هذا الأخير خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الأخطار بأخطار الطرف الأول بالمحكم الذى اختاره ففي هذه الحالة يجوز للطرف الأول ان يطلب ذلك من سلطة التعيين ان كان هناك اتفاق عليها بين الطرفين إما اذا لم توجد جاز للطرف الأول ان يطلب من الأمين العام لمحكمي التحكيم الدائمة بلاهاي تسمية سلطة التعيين وعندئذ يطلب من هذه الجهة تعيين المحكم الثاني .

 

رد المحكمين :

   يجوز رد المحكمين اذا وجدت شكوك تحول دون حياده او استقلاله  وهذا الرد مقيد بشرط لأسباب لم يتبينها طالب الرد الا بعد تعيين هذا المحكم .

 

استقلالية شرط التحكيم 

ان شرط التحكيم شرط مستقل عن باقي شروط العقد الأخرى وان كل قرار يصدر من هيئة التحكيم ببطلان العقد لا يترتب عليه بطلان لشرط التحكيم وتختص هيئة التحكيم بالفصل في الدفوع الخاصة بعدم اختصاصها ولها ان تستمر في إجراءات التحكيم وان تفصل في الدفع بعدم الاختصاص في قرارها النهائي .

 

خامسا تسوية منازعات المشروع المشترك وفقا للتشريعات الداخلية لبعض الدول العربية :

كانت مصر اول دولة عربية تصدر نصوصا تشريعية لتنظيم التحكيم ضمنتها المواد 702الي 727 من قانون المرافعات عام 1883م وفي مجموعة المرافعات عام  1949م وردت نصوصا التحكيم أكثر تنظيما وتفصيلا المواد من 818الي 850 كما تضمنت مجموعة المرافعات الحالية نصوص تنظم التحكيم في المواد من 501الي 513 .

وحدثت الطفرة التشريعية في مصر عام 1994م حين أصدرت القانون الخاص بالتحكيم رقم 27لسنة 1994م .

هذا وقد أصدرت بعض الدول العربية قوانين حديثة للتحكيم علي النحو التالي :

 

1-    اليمن عام 1992م بموجب القانون رقم 22 لسنة 1992م

2-    تونس عام 1993 بموجب قانون التحكيم رقم 42 لسنة 1993م

3-    سلطنة عمان سنة 1997م بموجب المرسوم رقم 47لسنة 1997م

4-    البحرين سنة 1994م بموجب القانون رقم 9 لسنة 1994م

5-    الأردن سنة 1953بموجب القانون رقم 18لسنة 1953م

6-    المغرب سنة 1974م بموجب قانون التحكيم رقم 28 لسنة 1974م

7-    السعودية المرسوم رقم 46في 12/3/1403هجرية ز

 

دور مراكز التحكيم الدولية في تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة : 

 

أولا غرفة التجارة الدولية في باريس :

كان لغرفة التجارة الدولية في باريس السبق في انشاء المركز الدولي للتحكيم .

 

أهم قواعد الغرفة :

1-  أوصت الغرفة الأطراف الذين يرغبون  في اللجوء إليها للتحكيم في المنازعات التى تنشب في العقود الدولية ان تتضمن عقودهم الشرط التالي :

جميع الخلافات التى تنشأ عن هذا العقد يتم حسمها نهائيا وفقا لنظام المصالحة والتحكيم لغرفة التجارة الدولية بواسطة حكم او عدة حكام يتم تعيينهم طبقا لذلك النظام .

2-  أتاحت الغرفة في حالة رغبة الأطراف في جعل الغرفة هي سلطة تعيين المحكمين ان تشمل عقودهم الشرط التالي :

يسوى اى نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن هذا العقد او عن خرقه أو إنهائه او بطلانه او عن طريق التحكيم وفقا لنظام لجنة القانون التجاري للتحكيم كما هو ساري حاليا تكون سلطة التعيين لغرفة التجارة الدولية التى تتصرف تبعا للإجراءات التى اعتمدتها الغرفة .

3-  كما عنيت الغرفة بإنشاء المركز الدولي للخبرة الفنية وذلك ليقدم الخبرة الفنية لأطراف العقود الدولية الذى يرغبون في حل النزاعات التى تنشأ بشأن تطبيق هذه العقود من النواحي الفنية .

4-  نظام التوفيق الذى وضعته الغرفة في حالة رغبة أطراف العقد الدولي في تدخل طرف ثالث محايد في حالة حدوث نزاع بشأن تطبيق او تنفيذ بنود العقد وذلك من اجل مساعدتهم في الوصول الي حل لهذا النزاع وتسوية سلمية دون اللجوء للتحكيم .

وقد أوجدت الغرفة نظاما للتوفيق كبديل لنظام التحكيم وفي هذا تقرر الغرفة قواعد التوفيق الاختياري والتى تضمن تعيين لجان التوفيق لتقترح علي الأطراف شروط تسوية النزاع القائم بينهم ويشترط لبدء التوفيق اتفاق الأطراف علي ذلك .

 

 

نظام التوفيق بغرفة التجارة الدولية :

1-  يقوم رئيس غرفة التجارة بتشكيل لجنة توفيق لكل نزاع وهذه اللجنة تتكون من ثلاثة أعضاء عضوين من ذات جنسية الطرفين صاحبي النزاع وعضو من جنسية دولة ثالثة يعمل كرئيس لجنة التفاوض .

2-  يجب علي كل طرف في العقد الدولي ان يقدم خمس نسخ من مذكراته الدفاعية حول موضوع نزاعه مع الطرف الأخر وبنود العقود الخاصة بهذا النزاع وعلي كل طرف ان يضمن طلب التوفيق ملخصا إجماليا لوجه نظره ومذكرة تفصيلية عن مطالبه لتسوية النزاع وصور من كل الأوراق والوثائق ذات العلاقة بالنزاع .

3-  يتبادل الأطراف المذكرات المكتوبة والمرافعات الشفوية إثناء الجلسة والتى يحضرها جميع الأطراف او ممثلوهم القانونيين .

4-  ينتهي التوفيق اما بالحل وفي هذه الحالة تضع اللجنة توصياتها للأطراف بشأن الاتفاق علي تسوية ودية لحل النزاع ومن الاتفاق الشفوي يتم تحرير اتفاق مكتوب بنتائج التوفيق وأسلوب تسوية النزاع وقد ينتهي التوفيق بالفشل وفي هذه الحالة يلجا الأطراف إلي التحكيم أو الي القضاء بناء علي نصوص العقد الدولي .

 

إجراءات التحكيم في غرفة التجارة الدولية :

يتمتع الأطراف بالحرية الكاملة  في النظام الذى وضعته الغرفة بشأن نظام التحكيم سواء من حيث اختيار المحكمين واختيار مكان التحكيم لغرفة التجارة الدولية في اى مكان في العالم وبكل لغات العالم الرسمية .

 

ثانيا مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي :

وفق ما جاء في الاجتماع للدورة التاسعة عشر المنعقدة في قطر تمت الموافقة علي إنشاء أول مركزين إقليميين للتحكيم التجاري الدولي في القارتين المعينتين واختيرت كل من كوالالامبور عاصمة ماليزيا والقاهرة العاصمة المصرية مقرا للمركز الاقليمى وبعد مفاوضات بين الأمانة العامة للجنة الاستشارية الأسيوية والافريقية والحكومة المصرية علي أساس ان يغطي نشاط مركز القاهرة الدول العربية في غرب أسيا وأفريقيا واى دول أخرى في أفريقيا ترغب في اللجوء إليها وتم الاتفاق أخيرا علي الاحتفاظ بالمركز الإقليمي علي نحو دائم .

 

وتحددت العلاقة بين اللجنة القانونية الاستشارية الأسيوية الأفريقية بوصفها الجهة التابع لها المركز وبين الحكومة المصرية بوصفها الدولة المضيفة في صورة خطابين متبادلين موقعين بتاريخ 15/11/1983م جاء فيهما ما يلي :

1-  يستمر مركز التحكيم ليضطلع بالوظائف المناطة به في البلاد والمناطق التى يتم تحديدها من حين لأخر بالتشاور بين الحكومة المصرية وبين السكرتير العام للجنة .

2-  يكون المركز منظمة دولية لها تنظيمها الدولي الخاص بها ويمارس اختصاصاته بصفة عامة تحت رعاية اللجنة من خلال سكرتيرها العام .

3-  ان المركز يعمل كمؤسسة تحكيمية من اجل تقديم التسهيلات بشأن منازعات التحكيم طبقا لقواعد المركز .

4-  تعد اللجنة الاستشارية القانونية الأسيوية والإفريقية قائمة دولية للمحكمين بقصد مساعدة الأطراف في اختيار المحكم المناسب بحسب حالة النزاع .

وقد انشأ المركز معهد المركز للاستثمار والتحكيم في يوليو عام 1989م .

 

ثالثا جهاز تسوية المنازعات بمنظمة التجارة الدولية :

يعتبر نظام حسم المنازعات التابع لمنظمة التجارة العالمية نظاما غير مسبوق وان كان نبع وتطور من المادتين 22، 23 من اتفاقية الجات ويحكم هذا النظام مجموعة من القواعد يتضمنها ما اصطلح علي تسميتها مذكرة التفاهم اى التفاهم حول قواعد وإجراءات تسوية المنازعات وذلك من خلال جهاز تسوية المنازعات لإدارة القواعد والإجراءات للتفاهم وأيضا لتقديم مساعي خدمات التوفيق والمصالحة والمساعي الحميدة .

وللجهاز سلطة إنشاء فرق تحكيم للنظر في المنازعات وتبنى قراراتها وكذلك القرارات التى تصدر في الاستئناف ومراقبة تنفيذ القرارات والتوصيات والترخيص بإيقاف الامتيازات الممنوحة للدول الخاسرة وغيرها من الالتزامات الأخرى التى تنص عليها اتفاقيات الجات .

 

الاتفاق علي التحكيم الدولي في منازعات المشروعات الدولية المشتركة :

الصور الخاصة بالاتفاق علي التحكيم كوسيلة لتسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة :

أولا شرط التحكيم :

ويقصد به ذلك الشرط الذى يرد ضمن تنظيم علاقة قانونية معينة او يرد ضمن نصوص عقد معين وبمقتضي هذا الشرط يتفق أطراف العلاقة الأصلية قبل نشوب اى نزاع ان يتم تسوية اى نزاع عن طريق التحكيم .

مشارطة التحكيم قد يرد في صورة معاهدات تحكيم خاصة وهو ما يعرف بمعاهدات التحكيم الدائمة قبل نشوب النزاع أيضا .

شرط التحكيم في الاتفاقات المنشئة للمشروعات المشتركة :

 أولا الطبيعة القانونية للشرط :

شرط التحكيم هو نص وارد ضمن نصوص عقد معين بموجبه يتم اللجوء الي التحكيم لفض ما قد يثور من منازعات مستقبلاً بين أطراف هذا العقد .

ثانيا مبدأ استقلال شرط ومشارطة التحكيم :

أقرت محكمة النقض الفرنسية استقلالية اتفاق التحكيم او سلطان اتفاق التحكيم بنوعيه ( شرط التحكيم ومشارطة التحكيم ) عن العقد الأصلي استقلالا قانونيا تاما .

والقضاء الفرنسي في تقريره لمبدأ استقلال اتفاق التحكيم عن العقد الأصلي قد تأثر بالقضاء الهولندي الذى يعتبر أول من قرر صراحة هذا المبدأ فقد أصدرت المحكمة الهولندية حكماً في 27/12/1935م يقضي بأن ليس هناك ما يمنع المحكم من الفصل في النزاع رغم احتمال عدم صحة العقد الذي تضمنه شرط التحكيم ثم اصدر القضاء الألماني حكما في 14/5/1952م يقضي بأن شرط التحكيم ينفصل تماما عن العقد الذي يتضمنه .

 

موقف القضاء الانجليزي :

اقر القضاء الانجليزي صراحة استقلالية اتفاق التحكيم وذهب الي انه اذا تم فسخ العقد او إنهائه لسبب من الأسباب فان ذلك لا يؤثر علي شرط التحكيم وإذا ما شاب العقد الأصلي بطلان نسبي أو خلاف حول أرادة الأطراف في تفسير العقد الأصلي فذلك لا يؤثر علي شرط التحكيم بينما يأخذ شرط التحكيم حكم العقد الأصلي اذا لم يبرم العقد الأصلي  أصلا أو لم يكن له وجود قانوني بالفعل كما لو كان باطلا بطلانا مطلقاً .

 

موقف القضاء المصري :

حسم قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994م هذه المسألة حيث قرر هذا المبدأ وهو استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي فنصت المادة 23 بأنه يعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى ولا يترتب علي بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه .

ثالثا أنواع شرط التحكيم التى يمكن تضمينه اتفاق المشروع المشترك :

1-    شرط التحكيم من حي المجال :

ينقسم شرط التحكيم من حيث المجال الي شرط تحكيم عام وشرط تحكيم خاص .

أ‌-      شرط التحكيم العام :

وهو النص الذى بموجبه تلتزم الأطراف المتعاقدة بإحالة اى نزاع يتعلق باى نقطة في العقد الأصلي الي التحكيم دون استثناء أو مع وجود استثناءات محدودة ومتفق عليها صراحة .

ب‌-شرط التحكيم الخاص :

وهو النص الوارد بالعقد الأصلي والذي تلتزم بموجبه الأطراف بإحالة أية خلافات تثور مستقبلا الي التحكيم بشأن مسألة معينة أو مسائل محددة علي سبيل الحصر .

2-    شرط التحكيم من حيث ترتيبه وتنظيمه للتحكيم :

أ‌-      التعهد التحضيرى :

هو ان ينص شرط التحكيم بإحالة ما قد يثور من منازعات مستقبلا بشأن العقد الأصلي الي التحكيم دون تنظيم او ترتيب وهذا يعنى انه بمجرد وقوع النزاع لابد من اتفاق ثان بين الأطراف لوضع اتفاق تحكيم خاص او بعبارة أخرى ان مجرد وقوع النزاع لابد من تنظيم للتحكيم متفق عليه .

ب‌-التعهد المنظم :

بمعنى ان شرط التحكيم لا ينص فقط علي مجرد اللجوء الي التحكيم عندما يثور النزاع مستقبلاً بل يتضمن شرط التحكيم أيضا نصوصاً منظمة للتحكيم بشأن تشكيل المحكمة وعدد المحكمين والعدد الذى يقوم كل طرف بتعيينه وكيفية اختيار رئيس المحكمة وجنسيته المحكمين والإجراءات الواجب إتباعها في حالة عدم اتفاق الأطراف علي تشكيل المحكمة .

 

مشارطة التحكيم في اتفاقيات المشروعات الدولية المشتركة :

مشارطة التحكيم هي اتفاق دولتين او أكثر هلي تسوية نزاع بينهم قد نشأ بالفعل وذلك عن طريق التحكيم ومشارطة التحكيم تعد معاهدة دولية تخضع في إبرامها للقواعد العامة في أبرام المعاهدات الدولية وفقا لإحكام ومبادئ القانون الدولي العام .


معاهدة التحكيم الدائمة في تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة :

هي معاهدة بين دولتين أو أكثر تعالج موضوعا واحداً وهو تسوية المنازعات بين الأطراف الموقعة علي هذه المعاهدة ويطلق بعض الفقه عليها تعبير معاهدة التحكيم الاجبارى وهي تتضمن شرط تحكيم ذا تطبيق عام بين الأطرف وهو تسوية ما قد يثور من خلافات بين الأطراف ولا يوجد فيها اى نص أخر غير النصوص المتعلقة بتسوية الخلافات .

أركان الاتفاق علي التحكيم كوسيلة لتسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة :

 

الأهلية :

يقصد بالأهلية في مجال العلاقات الدولية الصلاحيات للقيام بالأعمال القانونية الدولية وهذه الصلاحية لا تتمتع بها الوحدات القانونية الطبيعية في المجتمع الدولي كافة علي حد سواء فهذه الصلاحيات قد تتمتع بها بعض الوحدات بصورة كاملة وبعضها يتمتع بصلاحية ناقصة والبعض الأخر لا يتمتع بصلاحية .

 

الدول :

أولا الدولة كاملة السيادة :

 هي الشخص القانوني الذى يتمتع بأهلية اللجوء الي التحكيم لأنها تتمتع بالشخصية القانونية الدولية اى أهلية اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات ولأنها تمتلك الإرادة للقيام بالتصرفات القانونية في إطار العلاقات الدولية ويفترض لذلك وجود ثلاثة عناصر وهي الشعب والإقليم والسلطة السياسية

 

ثانيا الدول ناقصة السيادة :

هناك بعض الوحدات القانونية الطبيعية في المجتمع الدولي التى لا تتمتع بالأهلية الكاملة او بعبارة أخرى فان هذه الوحدات تصطبغ بصبغة قانونية خاصة او تتمتع بوضع قانوني خاص كمثال لذلك ما يلي :

1-    الدول الأعضاء في الاتحادات الدولية ( الدول الاتحادية ) :

الدول الفيدرالية لها نظام اتحادي تفنى فيه الشخصية الدولية للدول الأعضاء وتتمثل في شخصية دولية واحدة وهلا الاتحاد الفيدرالي وتنشأ شخصية قانونية واحدة للاتحاد ومن ثم يكون للدولة الاتحادية حق أبرام المعاهدات وتبادل التمثيل الدبلوماسي والانضمام إلي المنظمات الدولية وتحمل المسئولية الدولية .

2-    الدولة الخاضعة للحماية :

الحماية هى نظام قانوني بمقتضاه تضع دولة ( الدولة المحمية) نفسها نتيجة اتفاق أو رغما عنها في كنف دولة أخرى تقوم بحمايتها وفي مقابل ذلك تتنازل الدولة المحمية عن كل أو بعض مظاهر السيادة والحماية قد تكون اختيارية ( اتفاقية) أو مفروضة ( استعمارية) .

أ‌-      الحماية الاختيارية ( الاتفاقية) :

وهذه الحماية هي نتيجة اتفاق بين دولتين تضع بموجبه آحادهما نفسها تحت حماية دولة أخرى اى اتفاق دولي توقعه دولة تتمتع بالشخصية الدولية بمقتضاه تخضع نفسها لحماية دولة أخرى .

ب‌-الحماية المفروضة الاستعمارية :

وهذه الحماية تتم بعمل من جانب الدولة الحامية وحدها وقد يكون هذا العمل غزواً عسكرياً او بعبارة أخرى ان الدول الحامية تفرض الحماية علي الدول المحمية بالقوة وتكون الحماية في الغالب باحتلال عسكري .

وعلي هذا الأساس الدول الخاضعة للحماية بشكليها اختيارية ومفروضة لا تتمتع بأهلية اللجوء الي التحكيم الدولي .


3-    الدول التابعة :

الدولة التابعة كانت في الأصل جزءا من إقليم دولة معينة ثم اكتسبت السيادة الداخلية وبعضا من السيادة الخارجية ومن ثم تم ربطها الدول المتبوعة رابطة خضوع وولاء .

 

4-    الدولة الخاضعة لنظام الانتداب أو الوصاية :

الغرض من هذه الأنظمة هو المساعدة والمساهمة في إدارة ورقابة الأقاليم الموضوعة تحت الانتداب او الوصاية من اجل تقدمها السياسي والاقتصادي والحصول علي الاستقلال التام .

والدولة الخاضعة للانتداب او المشمولة بالوصاية لا تخضع لسيادة الدولة المنتدبة أو التى تباشر الوصاية ولا للهيئة الدولية التى أسست النظام (عصبة الأمم المتحدة) .

وجاءت الأمم المتحدة وابتدعت نظام الوصاية بهدف تحقيق الأهداف التى نصت عليها المادة (76) من ميثاق الأمم المتحدة وهي :

1-    توطيد السلم والأمن الدولي.

2-  العمل علي تقدم سكان الأقاليم المشمولة بالوصاية في مجالات السياسة والاجتماع والاقتصاد والتعليم وتطورهم المطرد نحو الحكم الذاتي أو الاستقلال حسبما يتفق والظروف الخاصة بكل إقليم ورغبات شعوبه التى تعرب عنها بملء حريتها وطبقا لما ينص عليه اتفاق الوصاية .

3-  تشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين .

4-  كفالة المساواة في المعاملة في الشئون الاجتماعية والاقتصادية والتجارية لجميع أعضاء الأمم المتحدة ومواطنيها .

 

         5-    مدينة الفاتيكان :

تكونت مدينة الفاتيكان بعد معاهدة لاتران الموقعة في 11/2/1929م حيث قضت المادة الثالثة من المعاهدة بإعادة سيادة البابا عليها وبعض من الفقه يرى ان مدينة الفاتيكان تعتبر دولة بالمعنى القانوني الدولي بينما ينفي عنها البعض الآخر هذه الصفة ومن المتفق عليه ان هذا الرأي الأخير يتفق والعمل الدولي وان مدينة الفاتيكان لا تملك أهلية اللجوء الي التحكيم الدولي لأسباب يعبر عنها بأنها تقليدية ترجع الي الملائمة .

الهيئات الدولية العامة :

هي الهيئة التى تضم مجموعة من الدول والأشخاص الاعتبارية العامة من دول مختلفة علي نحو دائم سعيا وراء تحقيق أغراض ومصالح مشتركة بينها وتتمتع هذه الهيئة باستقلال وأهلية للتعبير عن أرادة ذاتية في المجال الدولي .

 

الرضا :

يعتبر الرضا الشرط الثاني لصحة مشارطات التحكيم فالأهلية لا تكفي وحدها لكى تكون المعاهدة صحيحة بل يجب ان يكون قبول الدول نابعا من ارادة حرة بمعنى ان يكون رضاء الدولة بالمعاهدة غير مشوب بأحد العيوب المفسدة للرضا كالغلط او الغش او الإكراه وللدولة التى تشكو من احد هذه العيوب ان تعتبر هذه المعاهدة باطلة او تطالب ببطلانها والحقيقة ان الدول التى ترغب في حل خلافاتها عن طريق التحكيم الدولي وتبرم مشارطات التحكيم عادة ما تفوض ممثليها في أبرام هذه المعاهدات تفويضا صحيحا وخاليا من عيوب الرضا .

 

الموضوع :

 

لا يكفي لصحة اتفاق التحكيم ان يتم خاليا من العيوب بل يجب ان يكون مشروعا من الناحية الموضوعية وهذا يستلزم من جهة ان يرد الاتفاق علي مسألة تقبل الفصل فيها عن طريق التحكيم وان يتم بين طرفين يجوز لهما الالتجاء إلي التحكيم كوسيلة لتسوية منازعتهما ومن ثم يتعين ان يكون الموضوع من الخلافات الدولية القابلة للتحكيم والخلاف حسب تعريف محكمة العدل الدولية هو عدم الاتفاق حول مسألة من الواقع أو القانون وبمعنى أخر هو تعارض في الدعاوى القانونية أو المصالح .

ولكى يتم اللجوء الي التحكيم الدولي يجب اتفاق الأطراف علي قابلية الخلاف للعرض علي هذا الطريق لتسويته ويطلق علي مسألة قابلية الخلاف للعرض علي التحكيم وهى ما يعبر عنه في الفقه الحديث المشكلة التحكيمية .

وفي مجال المشروعات الدولية المشتركة يجرى تضمين الاتفاقيات المنشئة لها تحديداً دقيقاً لموضوع النزاع ومثال ذلك النص الوارد في نموذج الاتفاقيات الدولية المشتركة في مجال البترول في مصر والذي يجرى نصه علي الآتي :

يحسم اى نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ بين المقاول والهيئة عن هذه الاتفاقية أو فيما يتعلق بها أو بالإخلال بها أو إنهائها أو إبطالها بطريق التحكيم طبقا لقواعد تحكيم المركز الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بالقاهرة ( المركز) السارية في تاريخ هذه الاتفاقية ويعتبر حكم المحكمين نهائيا وملزما للأطراف .

 

                                            أيمن محمد عاطف حامد

 

 

 

 

 

 

 

عن الكاتب

Alghaly Yousif مهندس مدني محترف عمل في مختلف مجالات الهندسة المدنية من بناء مجمعات سكنية وطرق وغيرها إلي تشييد السدود و الخزانات

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

تجارب مهنية