تجارب مهنية

نهتم بمواضيع متعددة كالهندسة و العقارات و البيئة و مواضيع أخرى عامة , نأمل متابعتكم و مقترحاتكم لكي نستمر في التطور و التحسين على الدوام.

recent

آخر الأخبار

recent
random
جاري التحميل ...

أترك تعليقك و رأيك الذي يضيف إلينا و نتعلم منه و نتطور

عقد المقاولة

 

عقد المقاولة 


تتميز العقود الهندسية بطبيعة خاصة لقيامها على اعتبارات فنية و مالية و قانونية و إدارية. هذه الخصوصية التى فرضتها الاعتبارات الخاصة لعقد المقاولة الهندسى تحتاج الى ضوابط لتنفيذه اداريًا و مالياً و فنياً اضافة الى تنظيم علاقات اطراف العقد بما يحفظ و يصون حقوق كل طرف بتحقيق التوازن المطلوب بين حقوق والتزامات كل أطراف التعاقد سواء ان كان المشروع محل التعاقد صغيرا أو كبيراً، محلياً أو دولياً ، ذا راسمال صغير او كبير.

وتعتبر عقود المقاولات من اكثرالعقود تعقيداً إذ يمتد العقد لفترة طويلة تقاس بعمر موضوع العقد و يغلب عليه طابع العلاقات المتداخلة التى قد تستوجب اعداد عقود فرعية بين المقاول و مقاولى الباطن او مقاولى الاعمال المتخصصة.

وقد نظم قانون المُعاملات المدنية لعام 1984 الاحكام العامة المنظمة لعقد المقاولة بالاحكام الواردة بالمواد 378 -399.

عقد المقاولة 

الجوانب القانونية فى عقد المقاولة

عقد المقاولة بخصوصيتة يخضع فى تنظيمه للقانون العام و الخاص و القواعد القانونية.

القانون العام: هو القانون الذى ينظم العلاقات التى تكون الدولة احد اطرافها و ينقسم الى القانون الدولى العام, القانون الدستورى, القانون الادارى, القانون المالى, القانون الجنائى, قانون الاجراءات.

القانون الخاص: هو القانون الذى يحدد القواعد التى تنظم علاقات الافراد داخل الدولة وبين لافراد و الدولة مثل القانون المدنى/التجارى/المرافعات/البحرى/العمل.....

القاعدة القانونية: هى القاعدة التى تهدف الى اقامة النظام الاجتماعى عن طريق تنظيم العلاقات التى تقوم بين افراد المجموعة تنظيماً عاماً مسبقاً و يكفل المجتمع احترامها بالقوة وهى تُكَون القانون.

القاعدة القانونية الامرة: وهى واجبة الاتباع بصفة مطلقة.

القاعدة القانونيةالمكملة: وهى القاعدة واجبة الاتباع بشرط الا يكون هنالك اتفاق على حكم يخالف احكامها.

 

ويعتبر القانون المدنى مصدر للعقود العامة وعقد المقاولة حيث عَرفت المادة 378 من قانون المعاملات المدنية السودانى عقد المقاولة بالآتى ( المقاولة عقد يتعهد احد الطرفين بمفتضاه ان يصنع شيئاً او يؤدى عملا لقاء مقابل يتعهد به الطرف الاخر).

 

تعريف عقد المقاولة

 

عَرفت المادة 378 من قانون المعاملات المدنية السودانى عقد المقاولة بالآتى ( المقاولة عقد يتعهد احد الطرفين بمقتضاه ان يصنع شيئاً او يؤدى عملا لقاء مقابل يتعهد به الطرف الاخر).

و يستننج من النص ان عقد المقاولة عقد معاوضة رضائى ملزم لطرفى التعاقد. و يشترط لسلامة العقد توفر الاهلية والتراضى و السلامة من العيوب الادارية. ولا يشترط فى انعقاده شكل معين.

وقد اجازت المادة (379/1/2) فى تعريفها لنطاق عقد المقاولة جواز ان تكون المقاولة قائمة على اداء الاعمال ( المصنعية فقط) او على توريد و استصناع للمواد بالعمل.

كما حددت المادة (380/ 1و2)  شروط العقد بضرورة تضمين العقد وصف محله و بيان نوعه وقدره وطريقة آدائه ومدة انجازه وتحديد مايقابله من مقابل. مع ضرورة كتابة العقد.

 

اركان عقد المقاولة:

هى مجموعة العناصر التى تبطل العقد وتجعل العقد قابلاً للابطال عند غياب أحدها.

التراضى(الرضا بماهية العقد، العمل المؤدى، الاجر المدفوع).

المحل ( بماذا التزم الاطراف).

السبب ( لماذا التزم الاطراف).

 

وقد اورد نص المادة 86 من قانون المعاملات السودانى هذه الاركان بالعبارات الاتية :( يكون العقد صحيحاً إذا توفرت اركانه اصلاً ووصفاً وهى الرضا ممن هو اهل له و المحل و السبب بشروطههما الجوهرية و الشكلية التى يفرضها القانون للانعقاد).

وقد حددت المادة (380/1) ضرورة تضمين العقد وصف محله و بيان نوعه وقدره وطريقة آدائه ومدة انجازه وتحديد مايقابله من مقابل.

 

الركن الاول: التراضى:

يشترط لصحة العقد رضاء اطراف التعاقد على البنود الاتية:

(1)   ماهية العقد.

(2)   العمل الذى يؤديه المقاول لرب العمل.

(3)   الأجر المدفوع.

وقد عرف القانون المدنى لعام 1984 فى تعريفه للعقد فى المادة (33-1) ( العقد هو ارتباط الايجاب الصادر من المتعاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت اثره فى المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر).

كما اجازت المادة (33-2 قانون االمعاملات المدنية 1984) جواز انعقاد العقد باكثر من إرادتين ( يجوز ان تتطابق اكثر من ارادتين لاحداث الاثر القانونى).

وقد حددت المادة 34 من قانون المعاملات لعام 1984 وقت انعقاد العقد بارتباط الايجاب بالقبول فى الوقت الذى يتبادل فيه المتعاقدان التعبير عن ارادتين متطابقتين، مع مراعاة قيود انعقاد العقد،( يتم ارتباط الايجاب بالقبول فى الوقت الذى يتبادل فيه المتعاقدان التعبير عن ارادتين متطابقتين, مع مراعاة اى قيود يقررها القانون لانعقاد العقد).

وقد عرفت المادة 35(1-3) قانون االمعاملات المدنية 1984 التعبير عن الارادة باللفظ و بالكتابة و بالاشارة المتداولة عرفاً و اجازت ان يكون التعبير صراحة او ضمناً, واشترطت انه فى حال اشتراط القانون الكتابة فلا يعتد باى وسيلة اخرى من وسائل التعبير عن الارادة.  على ان المادة 380 من قانون المعاملات السودانى قد حددت ضرورة أن يكون عقد المقاولة مكتوباً.

رغم أن التراضى يمكن أن يكون صراحة او ضمناً دون اشتراط شكل خاص فلا بد من  مراعاة النقاط التى تكون سبباً لحدوث إلتباس بين اطراف التعاقد. مثل أن يحدد العقد مسؤلية توريد مواد العمل وقد نصت المادة (379/1 ) من قانون المعاملات جواز توريد المواد من قبل رب العمل. كما نصت المادة (379/2) جواز تويد المقاول لمواد العمل. ومن الامثلة الشائعة ضرورة أن قبول المالك للتصميم لا يعنى قبوله بالمقاولة. كما ان طلب تحديد للكميات لا يعنى بالضرورة ابرام التعاقد بالتنفيذ.

وقد حددت المادة (380/1) ضرورة تضمين العقد وصف محله و بيان نوعه وقدره وطريقة آدائه ومدة انجازه وتحديد مايقابله من مقابل.

وقد حددت المادة (41/1) من قانون المعاملات المدنية عدم تمام العقد مالم يتم اتفاق على كل نقاط التفاوض بشأن العقد حتى لو تم اثبات ذلك كتابة. على أن المادة (41/2) من قانون المعاملات اجازت ارجاء الاتفاق على المسائل التفصيلة عند الاتفاق على ان العقد يمكن ان يتم حال عدم الاتفاق عليها ويعتبر ان العقد قد تم على المسائل التى التى لم يتم الاتفاق عليها.

 

الركن الثانى : المحل:

محل عقد المقاولة هى الشئ الذى يقع عليه العقد و تظهر منه احكامه و آثاره وهى الشئ الذى يلتزم المدين بالوفاء به. ويجب ان يكون المحل متصفاً بالاتى :

(1)   ان يكون محل العقد جائزاً شرعاً و الا اصبح باطلاً.

(2)   يجب ان يكون المحل موجوداً عند العقد او متوقعاً وجوده ويجب ان يعين تعيناً نافيا للجهالة. وعقود المقاولات هى عقود استصناع ترد على شئ غير موجود و يمكن وجوده مستقبلاً.

(3)   ان يكون محل العقد ممكناً فإذاا كان محل العقد مستحيلاً فى ذاته اصبح العقد باطلاً.

(4)   اذا لم يكن محل العقد معيناً بذاته وجب تعينه بنوعه و مقداره و الا كان باطلاً كما يجوز تعين نوعه عند تضمن ما يفيد بمقداره فى العقد.

 

حددت المادة (380/1) ضرورة تضمين العقد وصف محله و بيان نوعه وقدره وطريقة آدائه ومدة انجازه وتحديد مايقابله من مقابل.

وقد تناولت المواد (78-79-80-81-82-83) من قانون المعاملات المدنية محل العقد من حيث شرعية محل العقد و تعينه و عدم استحالته و تحديد نوعه و مقداره و التزام الدفع و جواز اقتران العقد بشرط.

 

الركن الثالث: السبب:

هو الغرض المباشر الذى يقصد الملتزم الوصول إليه من وراء إلتزامه، وإذا كان المحل يحدد التزام المدين فإن السبب يحدد لماذا إلتزم المدين.

و السبب يرتبط بصورة مباشرة بالغرض الذى اقرته الارادة عند التعاقد.

 

حددت المادة (84/1-2) تعريف السبب بانه الغرض المباشر المقصود من العقد و اكدت على وجوب ان يكون صحيحاً ومباحاً و غير مخالف للنظام العام.

كما حددت المادة (85/1-2) وجوب المنفعة المشروعة  لاطراف التعاقد حتى يكون صحيحاً. 

 

الآثار القانونية لعقد المقاولة

 

نتيجة لانعقاد عقد المقاولة فى ابسط صوره  تنشأ التزامات من المقاول تجاه صاحب العمل و من صاحب العمل تجاه المقاول وقد يختار صاحب العمل مهندس استشارى ليقوم مقامه فى متابعة الجوانب الفنية مما ينشأ سسلسلة أُخرى من التزامات وقد يحتاج العمل الى الاستعانة بمقاولين من الباطن لانجاز العمل مما يولد علاقة التزام بين مقاول الباطن و المقاول قد يكون المالك طرفاً فيها.  و يمكن القول بأن التزامات الطرف الأول ما هي إلا حقوق للطرف الاخر.

و إذا أردنا أن نحدد تلك الالتزامات نجد أنها ثلاثة التزامات لكل منهما على الآخر أو بعبارة أدق  ثلاثة التزامات على كل منهما للآخر وهى :

إلتزامات المقاول تجاه رب العمل:

(1)   انجاز العمل المتفق عليه.

(2)   تسليم العمل بعد انجازه.

(3)   ضمان العمل بعد إنجازه وتسليمه.

التزامات  رب العمل تجاه المقاول :

(1)   تمكين المقاول من اتمام العمل.

(2)   تسلم العمل بعد انجازه.

(3)   دفع الاجر.

 

إلتزامات المقاول تجاه رب العمل:

بمجرد انعقاد عقد المقاولة يصبح المقاول مديناً لصاحب العمل بإنجاز العمل المتفق عليه و تسليمه مع ضمان العمل بعد التسليم وهذه الالتزامات تعتبر حقوقا لصاحب العمل بمجرد انعقاد العقد.

وقد تناولت المواد (381 الى 387 ) من قانون المعاملات المدنية التزامات المقاول تجاه رب العمل واضعة القواعد القانونية العامة لهذه العلاقة. و لابد من التأاكيد بان عقد المقاولة فى صناعة التشيد من العقود التى تعتمد فى تنفيذها المبنية على القواعد و المواصفات العالمية و المحلية و على اصول الصنعة، وهى ذات اعتبار كبير عند نشؤ العقد.

 

الإلتزام الأول :إنجاز العمل :

يجب على المقاول إنجاز المشروع حسب العقد ضمن المادة المحددة لإنهائه وحسب شروط ومواصفات العقد وبموجب الأساليب المتبعة في تنفيذ المشروعات المشابهة مثل أصول الصنعة وذلك لأن صناعة البناء والتشييد لها مواصفات عالمية و محلية لا بد من اتباعها أثناء التنفيذ .

أما من ناحية طريقة تنفيذ المشروعات فهي حق خاص للمقاول شريطة أن لا تؤثر على سلامة المنشأ أو تخالف الأسلوب المتبع في صناعة التشيد، والالتزام بإنجاز المشروع حسب المدة المحددة في عقود التشييد هو التزام غاية لا يتحلل المقاول من التزامه إلا بعد إنجازه ، وهو ليس التزام ببذل عناية .

فإذا أخل المقاول بالتزامه في إنجاز المشروع كأن خالف الشروط والمواصفات المتفق عليها أو انحرف عن أصول الصنعة في التنفيذ أو أظهر قصورا في كفايته الفنية بهذا الخصوص فتقع عليه مسئولية عقدية، وبذلك يحق للمالك أن يوقع الجزاءات النظامية عليه حسب العقد مثل تطبيق الغرامات (التعويضات الاتفاقية) أو سحب العمل منه أو التنفيذ على حسابه لكن بشرط أن يتناسب الجزاء مع الإخلال، فهناك الإخلال البسيط الذي يناسب الإنذار، وهناك الإخلال الجسيم الذي يناسب الفسخ أو وقف العمل أو التنفيذ على حساب المقاول بواسطة مقاول اخر.

 

 

ويجب هنا التأكيد على حق رب العمل اذا ثبت إخلال المقاول بالتزامه فى ان يطلب إما :

(1)الحق العينى او

(2) ان يطلب الفسخ مع التعويض الذى يمكن ان يكون فى احدى الصور الاتية :

§         تعويض  عن عدم الوفاء ( التعويض عن ما فاته بسبب عدم تنفيذ الإلتزام كله او بعضه)

§         تعويض عن التأخير فى الوفاء( التعويض عما اصابه).

وفقاًلاحكام المادة 383 يجب على المقاول إنجاز العمل وفقاً لشروط العقد فإذا تبين أنه يقوم بما تعهد به على وجه مُعيب أو مناف للشروط فيجوز لصاحب العمل ان يطلب فسخ العقد فى الحال إذا كان إصلاح العمل غير ممكن، اما إذا كان الإصلاح ممكناً جاز لصاحب العمل ان يطلب من المقاول ان يلتزم بشروط العقد و يصحح العمل ضمن مدة معقولة، فإن انقضى الأجل دون تصحيح جاز لِصاحب العمل ان يطلب من المحكمة فسخ العقد أو الترخيص له فى أن يعهد إلى مقاول آخر بإتمام العمل على نفقة المقاول الاول.

النص التشريعى يولد الإلتزامات الاتية :

(1)   إنجاز العمل بالطريقة اللازمة.

(2)   بذل العناية فى انجاز العمل.

(3)   انجاز العمل فى المدة المحددة.

إضافة الى ما نص عليه التشريع تبقى الواجبات الاتية التى حددتها الاعراف دون الحوجة الى نص قانونى:

 

إنجاز العمل بالطريقة اللازمة

(1)   إنجاز العمل محل الاتفاق وفقاً للشروط الواردة بعقد المقاولة و المواصفات الفنية.

(2)   عند غياب الشروط وجب اتباع العرف واصول الصنعة دون الحوجة الى تفصيلها بالعقد و يكفى الإشارة اليها بـ( اصول الصنعة).

(3)   مالم يكن العمل مبنياً على مهارات المقاول الشخصية فله الإستعانة بغيره من ذوى الخبرة و المهارة تحت اشرافه و يكونون تابعين له و يتحمل مسؤلية العمل كاملة امام رب العمل.

وقد اجازت المادة (292) تنفيذ العمل عن طريق مقاول آخر (يجوز للمقاول ان يَكِل العمل كله او بعضه إلى مقاول آخر إذا لم يمنعه شرط فى العقد او لم تكن طبيعة العمل تقتضى ان يقوم به بنفسه). و فقاً لاحكام المادة 293 ( تبقى مسؤلية المقاول قائمة قبل صاحب العمل). و قد حددت المادة 294 حدود مطالبة مقاول الباطن لصاحب العمل بالاتى ( لا يجوز للمقاول الثانى ان يطالب صاحب العمل بشئ مما يستحقه المقاول الاول إلا إذا احاله المقاول الاول على رب العمل).

 

(4)   يعتبر المقاول مُخلاُ بالتزامه إذا خالف الشروط و المواصفات المتفق عليها و الشروط و المواصفات التى تمليها اصول الصنعة و اعرافها و تقاليدها حتى اذا لم ينص العقد على ذلك.

(5)   لا يمكن للمقاول التخلص من مسؤلياته الا اذا اثبت السبب الخارج عن ارادته مثل القوة القاهرة او الحادث الفجائى او خطأ رب العمل او فعل الغير.

 

من الجوانب المهمة فى تمكين المقاول من انجاز عمله ارتباط عمله بالمواد و المعدات  الموردة للعمل وقد تناول القانون المدنى هذا الجانب من خلال المواد (381و382).

 

تقديم مادة العمل و الحرص عليها:

(1)   اذا اشترط على المقاول تقديم مادة العمل كلها او بعضها وجب عليه تقديمها طبقاً لشروط العقد ( مادة 381/1).

(2)   إذا كان صاحب العمل هو الذى قدم مادة العمل وجب على المقاول ان يحرص عليها ويراعى فى عمله الاصول الفنية وأن يرد لصاحبها مابقى منها فإن وقع خلاف ذلك فتلفت أو تعيبت أو فُقدت فعليه ضمانه ( مادة 381/2)ا.

وفقاً لهذه القاعدة إذا احضر رب العمل المواد وجب على المقاول الحرص عليها و مراعاة الاصول الفنية للصنعة وتقديم كشف حساب بها و تقع على المقاول مسؤلية المحافظة عليها. اما إذا ورد المقاول المواد فهو المسؤل عن ضمانها و جودتها.

 

تقديم الآلات و الادوات الإضافية:

على المقاول ان يأتى بما احتاج اليه فى انجاز العمل من آلات وأدوات إضافية على نفقته ما لم يقتضى الإتفاق أو العرف بغيره ( مادة 382/).

وفقا لهذه القاعدة و الاعراف الجارية إذا إحتاج المقاول فى إنجاز عمله طبقاً لشروطه الى ادوات او مهمات وجب بان ياتى بها على نفقته الخاصة سواء إحتاج العمل الى مادة للعمل او لم يحتاج لها و سواء كان هو مورد المادة او رب العمل وهذا مالم يقضى الاتفاق بغير ذلك.

ومن القاعدتين القانونيتين اعلاه ووفقاً للاعراف و الممارست فى مجال المقاولات فإن المواد و المعدات المسلمة من قبل رب العمل للاستخدام فى العمل محل التعاقد تعتبر بحكم الحيازة المؤقتة لدى المقاول و تسرى عليها الاحكام الواردة فى مايختص بالاعارة فى القانون المدنى ( المواد 359 الى 377)، فإن غير المقاول نيته بحيازتها الى حيازة دائمة فهو بحكم المرتكب لجريمة التبديد.

 

بذل العناية فى انجاز العمل

يجوز لصاحب العمل اثناء سير العمل إنزار المقاول بتعديل عمله إذا تبث أن العمل لا يتم تنفيذه على الوجه المطلوب وكان معيباً او منافياً للعقد خلال اجل معقول يعينه له، فإذا انقضى الاجل دون إجراء التعديل حق لصاحب العمل إكمال العمل بغير المقاول وعلى نفقة المقاول.

و لابد من التأكيد على عدم جواز الفسخ دون تحديد أجل مالم يكن الاصلاح مستحيلاً.

 

إن الالتزام بإنجاز العمل التزام يبرأ المقاول منه بتحقيق الغاية و ليس ببذل العناية فقط و لا تسقط او تنتفى هذه المسؤلية مالم يتم انجاز ماتم التعاقد عليه الا إذا ثبت انتفاء علاقة السببية بين الخطأ و الضرر و ليس من نفى الضرر فقط.

 

انجاز العمل فى المدة المحددة.

يلتزم المقاول بإنجاز العمل فى المدة المتفق عليها، او انجازه خلال مدة معقولة اذا لم يكن هنلك اتفاق وفقاً لإصول الصنعة. و هنا يبقى الإلتزام إلتزام بتحقيق غاية و ليس ببذل العناية حتى لو كان الوقت لا يكفى لإنجاز العمل.

تنتفى مسؤلية المقاول عن التأخير إذا كان التأخير راجعاً لرب العمل ( تأخير الصرفيات – إجراء تعديلات) حتى لو كان التأخير لمدة اطول من مدة التوقف عن العمل بسسب خطأ رب العمل.

 

الإلتزام الثانى :تسليم العمل بعد تمامه:

المحل الذى يقع عليه التسليم هوالعمل المطلوب إتمامه. فالمقاول يسلم صاحب العمل المادة المصنوعة او العمل المراد انجازه سواء كان المورد لِمادة التصنيع المقاول او رب العمل وفقاً لاحكام المواد (381 /1 و 2).

يلتزم المقاول بتسليم المشروع بعد الإنهاء من جميع الأعمال بحيث يكون جاهزًا للاستخدام للغرض الذي أنشئ من أجله وتتحقق الاستفادة منه بحيث يتمكن المالك من الانتفاع به دون عائق، وجرى العرف أن يتم التسليم حسب الموعد المحدد الذي يحدده المقاول وبحضور المالك والاستشاري، ويعد محضرا بذلك بعد إجراء الاختبارات اللازمة التي تؤيد وتؤكد للمالك بأن جميع أعمال المشروع قد نفذت  حسب العقد والشروط والمواصفات وأن المشروع يعتبر جاهزا للاستعمال ويوقع على المحضر كل من المالك والاستشاري والمقاول.

 

فعلى المقاول تسليم المادة المصنوعة بموجب الإلتزام بالتسليم الناشئ من عقد المقاولة ويكون ا لتسليم بوضع العمل تحت تصرف صاحب العمل للانتفاع به دون عائق.

تختلف طرق التسليم وفقاً للعقد و طبيعة العمل و يكون حال التسليم بمجرد إنجاز العمل و لو كان فى غير الموعد المتفق عليه او الموعد المعقول مالم يتم الاتفاق على غير ذلك.

 ويحق للمقاول الحبس اذا لم يستلم الاجر المتفق عليه. و حق الحبس يشمل المادة التى قدمها المقاول او صاحب العمل سواء اكان يملكها او لا يملكها. وقد اجاز القانون المدنى ذلك فى احكام المادة (385) جوازحبس العين:

(1)   إذا كان لعمل المقاول اثر فى العين جاز للمقاول حبسها حتى يستوفى الاجرة المستحقة وإذا تلفت فى يده قبل سداد الاجرة فلا ضمان عليه و لا اجر له.

(2)   اذا لم يكن لعمل المقاول اثر فى العين فليس له ان يحبسها لإستيفاء الأجرة فان فعل و تلفت كان عليه ضمان الغصب.

 

يعتبر المقاول مخلاً اذا أخل بالتسليم فى الزمان المحدد و المكان المحدد و يحق لصاحب العمل طلب التنفيذ العينى او الفسخ مع التعويض او التعويض.

فإذا أخل المقاول بموعد التسليم فيعد محضر إثبات حالة أو محضر للمعاينة وتحدد فيها النواقص مع تحديد قيمتها إذا كانت تلك النواقص لا تمنع الاستفادة من المبنى، وللمالك الخيار في أن يتم حسمها من مستحقات المقاول أو إرجاء التسليم إلى موعده يحدد الطرفان مع تطبيق غرامة التأخير على المقاول إذا نص ذلك في العقد.

إذا كان إخلال المقاول هو مجرد إخلال بالتسليم فى الموعد بعد انزار من صاحب العمل كان المقاول مسؤلاً عن تعويض صاحب العمل مالم يثبت وجود العامل الاجنبى في تسبيبه او خطأ راجع لرب العمل.

اذا تاخر صاحب العمل عن استلام العمل بعد إخطاره من قبل المقاول حق للمقاول الأجر و التعويض حال التقاضى.

فالتسليم يعتبر تحقيق الغاية من العقد و ليس إلتزام ببذل عناية و عدم التسليم خطأ لا تنتفى مسؤلية المقاول منه إلا أذا:

  • اثبت السبب الاجنبى الخارج عن إرادة المقاول. على انه لا تعتبر صعوبة الحصول على المواد لندرتها قوة قاهرة تنفى مسئولية المهندس من التسليم فى الموعد المحدد.
  • أُثبت ضياع العمل او هلاكه او تلفه مع بذل المقاول العناية الازمة للحفاظ عليه حيث ان الالتزام بالمحافظة التزام ببذل عناية. فإذا هلك الشئ قبل تسليمه بسبب حدث مفاجئ فليس للمقاول ان يطالب بثمن عمله ولا برد نفقاته و يكون هلاك المال على من قام بتوريده. اما اذا كان المقاول مسؤلا عن عن هلاك الشئ او تاخير تسليمه وجب ان يعوض صاحب العمل عما يكون قد ورده من مواد العمل. وإذا كان هلاك الشئ او تلفه راجعاً الى خطأ صاحب العمل او عيب فى المادة التى قام بتوريدها كان هلاك الشئ و المادة علية و كان للمقاول الأجر و التعويض.

 

الإلتزام الثالث  :ضمان المقاول للعمل و المواد:

1- ضمان العيوب بعد التسليم:

وفقاً لاحكام المادة (384) ( يضمن المقاول ماتولد عن فعله من ضرراو خسارة سواء أكان بتعديه او تقصيره ام لا، و ينتفى الضمان إذا نجم ذلك عن حادث لا يمكن التحرز منه).

كما وصفت المادة (386)الالتزام بالتعويض فى البنود الاتية:

(1)    إذا كان عقد المقاولة قائما على تقبل بناء يضع المهندس تصميمه على ان ينفذه المقاول تحت اشرافه كانا متضامنين فى تعويض صاحب العمل عما يحدث فى خلال عشر سنوات من تهدم كلى او جزئ فيما شيداه من مبان او اقاماه من منشات ، و عن كل عيب يهدد متانة البناء او سلامته اذا لم يتضمن العقد مدة اطول.

(2)    يبقى الالتزام فى التعويض المذكور و لو كان الخلل او التهدم ناشئا عن عيب فى الارض ذاتها او رضاء صاحب العمل باقامة المنشات المعيبة.

(3)    تبدأ مدة السنوات العشر المنصوص عليها فى البند (1) من وقت تسليم العمل.

كما حدد القانون المسئولية عن عيوب التصميم و عيوب التنفيذ فى بنود المادة (387) الاتية :

(1)   إذا إقتصر عمل المهندس على و ضع التصميم دون ألإشراف على التنفيذ كان مسؤلاً فقط عن عيوب التصميم و إذا عمل المقاول بإشراف مهندس أو بإشراف صاحب العمل الذى اقام نفسه مقام المهندس فلا يكون مسئولا إلا عن العيوب التى تقع فى التنفيذ دون عيوب التصميم.

(2)   يقع باطلاً كل شرط يقصد به إعفاء المقاول أو المهندس من الضمان أو الحد منه.

(3)   لا تسمع دعوى الضمان بعد انقضاء سنة على حصول التهدم أو إكتشاف العَيب.

 

و يستخلص من احكام القانون المدنى الاتى :

(1)   مسؤلية التهدم مسئولية تضامنية بين المهندس المعمارى و المقاول سواء كانت كلية او جزئية وحتى لو نتجت عن عيب فى الارض، ما لم يتم الاتفاق على عمر افتراضى للمشروع.

(2)   يشمل الضمان ما يوجد فى المبانى و المنشأت من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء و سلامته.

(3)   تبدأ مدة الضمان من وقت تسلم العمل.

(4)   لا تسرى هذه المادة على مايكون للمقاول حق الرجوع اليه لمقاولى الباطن.

 

بإستبعاد مواد العمل نجد ان الجوانب الرئسية الاتية :

(1)   ضمان المقاول للعمل الذى انجزه و سلمه.

(2)   مدة سريان الضمان.

(3)   مسؤلية المهندس المعمارى فى هذا الضمان.

 

2- ضمان مادة العمل:

يكون المقاول مسؤلا عن سلامة و جودة المادة التى قام بتقديمها لرب العمل. فإذا ما قدمت المادة من قبل صاحب العمل و ظهرت بها عيوب اثناء العمل او ظهرت عوامل تعيق تنفيذ العمل وجب على المقاول اخطار صاحب العمل فوراً فإذا اهمل فى الاخطار كان مسؤلاً عن مايترتب على اهماله من نتائج.

 

التزامات رب العمل تجاه المقاول :

تناولت المواد (388 الى 391 ) من قانون المعاملات المدنية التزامات رب العمل تجاه المقاول واضعة القواعد القانونية العامة لهذه العلاقة و التى يمكن تلخيصها فى النقاط الاتية:

(1)   تمكين المقاول من اتمام العمل.

(2)   تسلم العمل بعد انجازه.

(3)   دفع الاجر.

الإلتزام الاول : تمكين المقاول من اتمام العمل:

وهو الإلتزام بتمكين المقاول من تنفيذ العمل من البداية الى نهايته من خلال:

(1)   استخراج التراخص المطلوبة فى الموعد المحدد.

(2)   الحصول على الاتفاقيات المطلوبة فى الموعد المحدد.

(3)   تقديم المواد و الالات و المعدات عند الالتزام بها فى الموعد المحدد.

(4)   التأكد من استلام المقاول للمواصفات او الرسومات او البيانات المطلوبة فى الوقت المحدد دون اخفاء اى امر من شأنه إعاقة المقاول.

(5)   عدم وضع اى عقبات تحول دون سير العمل.

فإذا أخل المالك بهذه الالتزامات جاز للمقاول أن يلجأ إلى وقف التنفيذ، وفي جميع الأحوال له الحق في طلب التعويض عن الضرر الذي أصابه من جراء عدم قيام المالك بالتزامه هذا أو من جراء تأخره في القيام به، كما له الحق في طلب فسخ العقد مع التعويض شريطة أن يتقدم بدعوى للهيئات القانونية، وهذه الهيئات هي المخولة بفسخ العقد وتحديد قيمة التعويض إذا وجدت مبررا كافيا للفسخ والتعويض، وإلا أمهلت المالك حتى يقوم بالتزاماته.

 

الإلتزام الثانى : تسلم العمل :

وفقاً لاحكام المادة (388) الخاصة بتسلم العمل ( ياتزم صاحب العمل بِتسلُم العمل متى ماأنجزه المقاول ووضعه تحت تصرفه ، فإن امتنع بغير سبب مشروع رغم دعوته الى ذلك و تلف فى يد المقاول او تعيب دون تعديه اة تقصيره  فلا ضمان لديه).

و إلتزام رب العمل بتسلم يعنى استيلاءه على العمل و يمتد ليشمل تقبل العمل و الموافقه عليه.

وعليه إذا اتم المقاول عمله ووضعه تحت تصرف المالك وجب عليه تسلمه وفقاً للجارى فى المعاملات فإن إمتنع دون عذر رغم دعوته يعتبر ان العمل قد سُلم إليه.

و يترتب على تسلم العمل الاتى :

(1) إنتقال ملكية المصنوع من المقاول الى المالك للانتفاع به تحت ضمان المقاول وفقاُ لاحكام العقد.

(2) دفع الاجر عند تقبل العمل.

(3) إنتقال تحمل تبعية العمل من المقاول الى المالك.

(4) من وقت التسلم لا يضمن المقاول العيوب الظاهرة التى كان يمكن كشفها بالفحص العادى و يبدأ من تاريخها فترة الضمان.

 

وبهذا يستحق المقاول تصفية مستحقاته واستلامها كاملة وإبراء ذمته كلية من تبعات المشروع، فإذا لم يقم المالك بالتزامه من استلام المشروع دون مبرر مقنع كان للمقاول أن يجبره على تنفيذ التزامه عينا وذلك باعتبار أن المشروع قد سلم إليه من تاريخ إخطاره بإنجاز المشروع.

 

شروط تسلم العمل :

(1)   موافقة العمل للشروط المتفق عليها او اصول الصنعة وعند اختلاف الطراف يجوز ندب خبير للإدلاء برائيه.

(2)   لا يجوز الزام صاحب العمل بالتسلم اذا كان بالعمل مخالفة جسيمة تحول دون صلاحية العمل للغرض المقصود منه.

(3)   إذا كانت المخالفة غير جسيمة يبقى صاحب العمل ملتزماً بالتسليم و له الحق بتخفيض المقاولة او تعويض الضرر.

(4)   يجوز للمقاول اصلاح العمل اذا كان من الممكن اصلاحه خلال فترة متفق عليها كما يحق لصاحب العمل الزامه بذلك.

 

 

 

الالتزام الثالث : دفع الاجر:

وفقاً للمادة 389 ( يلتزم صاحب العمل بدفع الاجر عند تسليم المعقود عليه إلا إذا نص الإتفاق على غير ذلك).

وقد تناولت المادة 390 اثر الذيادة فى النفقات على عقد المقاولة بالاتى :

(1)   إذا تم عقد المقاولة على اساس الوحدة و بمقتضى تصميم معين لقاء بدل محدد لكل وحدة ثم تبين ان تنفيذ التصميم يقتضى زيادة جسيمة فى النفقات. جاز لصاحب العمل بعد إعلامه بمقدار الزيادة أن يتحلل من العقد مع أداء قيمة ماأنجزه المقاول من العمل وفقاً لشروط العقد او قبول متابعته مع إلتزامه بالزيادة.

(2)   إذا لم تكن الزيادة جسيمة و لكنها محسوسة و ضرورية لتنفيذ التصميم المتفق عليه وجب على المقاول ان يخطر رب العمل قبل الاستمرار بمقدار ما يتوقعه من زيادة فى النفقات فإذا مضى فى التنفيذ دون إخطار فلا حق له فى طلب الذيادة.

(3)   اذا وقع عقد المقاولة بموجب تصميم متفق عليه لقاء بدل اجمالى فليس للمقاول ان يطالب بأية زيادة فى الاجر يقتضيها تنفيذ هذا التصميم.

(4)   إذا حدث فى التصميم تعديل أو اضافة برضاء صاحب العمل يراعى الاتفاق الجارى مع المقاول بشأن هذا التعديل او الاضافة.

وقد تناولت المادة (391) حالات استحقاق المثل من خلال البنود الاتية:

(1)   إذا لم يعين فى العقد اجر على العمل استحق المقاول اجر المثل مع قيمة ماقدمه من المواد التى تطلبها العمل.

(2)   إذا لم يتفق المهندس الذى قام بتصميم البناء و الاشراف على تنفيذه على الاجر استحق اجر المثل طبقا لما جرى عليه العرف.

(3)   اذا طرأ ما يحول دون إتمام تنفيذ العمل وفقاً للتصميم الذى أعده استحق اجر ما قام به.

 

مما ورد بمواد القانون المدنى نجد انالاجر المتفق عليه مقداراً او على اسس تقديره لا يجوز تعديله دون موافقة طرفى العقد. و يجوز التعديل فى الحالات الاتية :

(1)   وجود إتفاق على مقايسة على اساس الوحدة و حدوث مجاوزة محسوسة.

(2)   أذا حدث تعديل او اضافة من قبل رب العمل فى مقاولة الاجر الاجمالى او انهار التوازن الاقتصادى بين كل من التزامات رب العمل و المقاول بسبب حوادث استثنائية.

(3)   يجوز انقاص اجر المهندس اذا لم يتم العمل بمقضى التصميم الذى صممه.

 

المسئولية الجنائية و المدنية فى عقود التشيد

 

الإلتزامات التعاقدية التى تترتب على المقاول تنقسم الى قسمين المدنية و الجنائية والمسؤلية المدنية قد تكون عقدية او التقصيرية.

 

المسئولية الجنائية:  وهى التى يمكن حصرها كالاتى:

الاهمال الجسيم فى التصميم و التنفيذ بحيث يؤدى الى اضرار جسيمة بالارواح.

عدم مراعاة الاصول الفنية فى التصميم او التنفيذ يؤدى الى اضرار جسيمة بالارواح.

المسئولية المدنية: هى المسئولية عن تعويض الضرر الناجم عن الاخلال باللتزام مقرر فى ذمة المسئول.

الاخطاء فى التنفيذ و التصميم.

سوء الادارة.

المقايسة غير الدقيقة.

مواصفات مواد غير صالحة.

رسوم غير مناسبة للارض.

تصميم غير سهل او مريح او امن.

المسئولية العقدية: تقوم على اساس اخلال احد العاقدين بالتزامه على نحو سبب ضررا للعاقد الاخر.

المسئولية التقصيرية: وهى التى يترتب عليها ضرر مالى او جسمانى لرب العمل او العاملين او المارة نتيجة لسؤ الادارة بالموقع.

 

و الاستشارى مسئول تضامنيا مع المقاول لمدة عشر سنوات من تاريخ التسليم الابتدائي عن جميع العيوب التى تظهر فى الاعمال المنفذة نتيجة لاخطاء التصميم او الاشراف على التنفيذ بالنسبة للاساسات و الهياكل الخرسانية. و لا يعفيه من هذه المسئولية ثبوت مسئولية المقاول.

ويشمل هذا الضمان اى تهدم جزئ او كلى بالمبانى حتى و لو نشأ عن عيب فى الارض حتى لو كان ذلك باقرار المالك. و يجب ان تكون هنالك علاقة سببية بين العيب و بين نشاط كل من المقاول و الاستشارى.

لدى وجود نص قانونى بشأن الاعفاء من المسؤلية لا يجوز للمتعاقدين التمسك بالحماية الناشئة من شرط الاعفاء او الحد من المسؤلية متى ما ارتكب اخلال اساسى بالعقد.

على انه يجب التاكيد على ان كل خطأ سبب ضرراً للغير و يلزم من ارتكبه بالتعويض و يقدر مدى الضرر الذى لحق بالمضرور و فقاً لظرف الملابسة و متناسباً مع مقدار الضرر. و يشمل التعويض مالحق الدائن من خسارة و مافاته من كسب شريطة ان يكون ناتجاً لعدم الوفاء بالالتزام او للتأخير فى الوفاء به و يرجع ذلك الى الرابطة السببية بين الخطأ و الضرر فلا يكون الضرر مباشراً الا اذا كان نتيجة ضرورية او محققة للواقعة التى لحقها و صف الخطأ.

انهاء و فسخ عقد المقاولة

من المستقر ان  انهاء عقد المقاولة و التحلل منه بارادة رب العمل رخصة له ان شاء استعملها او اهملها فان استعملها لا يجوز لاحد بما فى ذلك القضاء مراقبته فى استخدامه هذا الحق و لا مطالبته بتبرير تصرفه و لا يحق للمقاول المطالبة بالاستمرار فى العقد.  و يجب تعويض المقاول بما قد يكون فاته من كسب اذا اكمل العمل.

يحق لاطراف المقاولة فسخ العقد اعمالا للشرط الفاسخ بالعقد عند اخلال احد الاطراف بالتزاماته الناشئة من العقد.

و رغم اجازة حق الفسخ لرب العمل الا انه لا يحق له فسخ العقد و تنفيذ الاعمال على حساب المقاول اذ ان التنفيذ على حساب المقاول هو من قبيل التنفيذ العينى للعقد مما يستوجب بقاء العقد و فسخ العقد ينهى الروابط التى انشأها العقد.

والاجراء بسحب الاعمال و اكمالها بواسطة مقاول آخر  يصدر تنفيذا للعقد و مستنداً الى نصوصه و من ثم فان العقد الاصلى يجب ان يستمر قائما و يكون رب العمل بمثابة  وكيل للمقاول.


عن الكاتب

Alghaly Yousif مهندس مدني محترف عمل في مختلف مجالات الهندسة المدنية من بناء مجمعات سكنية وطرق وغيرها إلي تشييد السدود و الخزانات

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

تجارب مهنية